** السؤال: أعاني من نزيف في اللثة بمجرد لمسها فهل هذا ينقض وضوئي؟ * يجيب عن هذا السؤال الدكتور فتحي عثمان الفقي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: للصلاة أركان وشروط ومن شروط صحتها الطهارة من الحدث والخبث. والحدث ناقض للوضوء ولكن ما هو الحدث؟ الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد "القبل والدبر" على سبيل الصحة. وبناء على ذلك ذهب المالكية والشافعية إلى أن الدم الخارج من البدن من غير القبل والدبر لا ينقض الوضوء واستدلوا على ذلك بالآتي: فعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يرعف- الدم النازل من الأنف- فيخرج من الصلاة فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. أخرجه مالك. وقد تواترت الأخبار على أن المجاهدين كانوا يذوقون آلام الجراحات فلا يستطيع أحد أن يوقف سيلان الدم من جراحهم وأنهم كانوا يصلون على حالهم ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بإعادة وضوئهم للصلاة من أجل ذلك، وإن كان البعض كأبي حنيفة والثوري وجامعة يرون أن خروج الدم ناقض للوضوء استدلالاً بحديث فاطمة بنت أبي حبيش حيث أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغسل عنها الدم أي دم الاستحاضة وتتوضأ لكل صلاة. ولكن يرد على هذا بأنه إذن خاص بأرباب الأعذار كمن به سلس البول والراجح الأول بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، ولأن رجلين من أصحاب رسول الله حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فرماه رجلٌ من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري وعلم بذلك رسول الله ولم ينكر عليه ذلك، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثغب أي يجري دماً. ولأن الخروج من السبيلين له خصوصية الدوام وهذه الخصوصية لا توجد في غيرهما أي في الدم الخارج من البدن وبناءً على ذلك لا ينتقض الوضوء بسيلان الدم من اللثة وما عليها، على أن تتلقاه بمنديل أو أي شيء آخر بحيث لا تلوِّث المكان قال الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".