السؤال: ما حكم الدين في بعض النساء اللاتي يقمن بعمليات شفط للدهون من أجزاء معينة لأجسامهن بقصد التزين للزوج. والمحافظة على جمالهن؟ ** يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد راشد أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: قال الله تعالى: »وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا« وقال: »وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم« وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشياء تفعلها المرأة في جسدها تبتغي بها الحسن والجمال إلا أن فيها تغييرا لخلق الله فلعن »الواصلة والمستوصلة« فأما الواصلة هي التي تصل شعرها أو شعر غيرها. والمستوصلة هي التي تسأل من يفعل لها ذلك، والواشمة هي التي تفعل الوشم في أي جزء من جسمها أو جسم غيرها، والمستوشمة هي التي تسأل من يفعل لها ذلك. أما بالنسبة لما ورد في السؤال بشفط الدهون من جسم المرأة فهذه لم يرد فيها نص كما يبعد قياسها على الأشياء المنصوص على حرمتها إذا كانت تفعل ذلك للتجمل لزوجها خاصة وأن تزايد الدهون في أي منطقة من جسم الإنسان قد أثبت الطب حديثا أن له الكثير من الأضرار على الصحة ولذلك فلا مانع من شفطه وإزالته سواءً فعلته المرأة لضرورة طبية أو تجملا للزوج أو الاثنين معا، خاصة وأن تزين المرأة لزوجها بما لا مخالفة فيه للشرع مطلوب ولما كانت الأعمال بالنيات والمرء محاسب على نيته فإن المرأة إذا فعلت ذلك فليكن قصدها ونيتها هو إرضاء الزوج لا للتباهي بذلك أو قصد التجمل للغير فإن الأمور بمقاصدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«.