** لدي مبلغ بعملتين مختلفتين، وأريد أن أزكي هذا المبلغ، مع العلم أنه لا يكتمل النصاب إلا إذا قمت بضم مبلغ العملتين: أي إذا كانت كل عملة لوحدها لا يكتمل النصاب. وجزاكم الله خيرا؟ * الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. نعم تضم هذه العملة للعملة الأخرى فإذا اكتمل منهما نصاب وجبت عليك الزكاة، وذلك لأن العلماء نصوا على أن الذهب والفضة جنسان يضم كل واحد منهما للآخر في الزكاة، ففي المدونة قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «يجمع الذهب والفضة في الزكاة»، وهذه العملات كل واحد منها جنس بمثابة الذهب والفضة، ولكنها تضم إلى بعضها البعض في الزكاة. والله تعالى أعلم. زكاة المال المرهون ** عندي عقد من الذهب وزنه 182 غراماً وهو رهان عندي حتى أتسلم مالي، فهل عليَّ أن أخرج عنه زكاة المال؟ * المال المرهون تجب فيه الزكاة إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، ولكنها تجب على الراهن، لأنه هو الذي يملك المال، وهو باق على ملكه ولو كان مرهوناً، قال العلامة الحطاب في كتابه مواهب الجليل: «الرهن باق على ملك الراهن»، وإذا كان المال المرهون ذهباً فإنه يزكيه الراهن من غير الذهب المرهون، وإذا زكاه من الذهب المرهون فعليه أن يستأذن المرتهِن «الشخص الذي رهن عنده المال»، لأن المال عنده مقابل حقه فإذا أخرجت الزكاة من هذا المال المرهون فستنقصه. وبالتالي ستؤثر على حقه، وبناء عليه فلا يجب عليك زكاة هذا المال وإنما هي على الراهن. والله أعلم. ذبح شاة وفاء للزوجة ** هل يجوز للزوج أن يذبح عن سلامة زوجته بعد ولادتها الأولى والتي كانت شاقة؟ * نسأل الله العلي القدير أن يديم المودة والرحمة بينك وبين زوجتك ويبارك لكما في ذريتكما، ويجوز بعد ولادة زوجتك أن تذبح ذبيحة تتصدق بلحمها أو تهديه لمن شئت، وأن في ذلك شكرا لما أنعم الله به من الشفاء، وقد قال الله تعالى "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأزِيدَنَّكُمْ..." (ابراهيم:7). وقال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره: "أي لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي". وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويوزعها وفاء لزوجته خديجة، ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وهي تذكر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة رضي الله عنها: "...وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة...". وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله رواية أخرى للحديث في باب: "حسن العهد من الإيمان". قال العلامة ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: "حسن العهد فى هذا الحديث هو إهداء النبي عليه السلام اللحم لأجوار خديجة ومعارفها رعيًا منه لذممها وحفظًا لعهدها". وعلى هذا فإن ذبحك للشاة وتوزيعك للحمها فيه شكر للنعم وفيه وفاء واحترام لزوجتك، والله تعالى أعلم.