الجزائر ترحب بقرارات محكمة العدل الأوروبية المؤكدة لعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يتحادث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41825 شهيدا    لن يغفر لنا أهل غزّة    على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في غزة    انطلاق الطبعة الثانية لحملة التنظيف الكبرى بالجزائر العاصمة    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 414 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة    مرسوم رئاسي يحدّد تشكيلة الهيئة    تنظيم مسابقة وطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية    بلمهدي يشرف على إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية    لبنان تحت قصف العُدوان    3 لاعبين بقميص الخضر لأول مرّة    البنك الدولي يشيد بالتحسّن الكبير    شنقريحة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    يوم إعلامي لمرافقة المرأة الماكثة في البيت    إحداث جائزة الرئيس للباحث المُبتكر    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    مجلس الأمن : الجزائر تعرب عن "قلقها العميق" إزاء التدمير المتعمد لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    العدوان الصهيوني على لبنان: الاستجابة الإنسانية في لبنان تحتاج لجهود "جبارة"    الأمم المتحدة: نعمل "بشكل ثابت" لتهدئة الأوضاع الراهنة في لبنان وفلسطين    سايحي: الشروع قريبا في تجهيز مستشفى 60 سرير بولاية إن قزام    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    استئناف نشاط محطة الحامة    طبّي يؤكّد أهمية التكوين    بوغالي يشارك في تنصيب رئيسة المكسيك    السيد بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف, مولودية قسنطينة و نجم التلاغمة في المطاردة    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    إيطاليا: اختتام أشغال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم قصر الباي    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    طاقات متجددة : إنتاج حوالي 4 جيغاوات بحلول 2025    مجمع سونطراك يؤكد استئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بالحامة بشكل كامل    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يلتقي بنظيره الليبي    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    الحكومة تعمل على القضاء على التجارة الالكترونية الفوضوية    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    هل الشعر ديوان العرب..؟!    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    وزير السياحة وعلى مستوى ساحة البريد المركزي بالعاصمة    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء لبنان يرفضون مشروع حماية النساء من العنف الأسري
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 06 - 2011

في وقت تناقش اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب مشروع قانون ل"حماية المرأة من العنف الأسري؟" برز موقف ديني لافت من دار الفتوى رفض هذا المشروع معللاً السبب بمخالفات شرعية خطيرة تؤدي الى تفكيك نسيج الاسرة المسلمة وتمييع تربية الاولاد على نهج الاسلام الحنيف.
وكان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، بحسب "القدس العربي" قد عقد اجتماعاً موسعاً في دار الفتوى، حضره أئمة المساجد وخطباؤها وأمين الفتوى في الجمهورية الشيخ أمين الكردي ومفتي راشيا الشيخ احمد اللدن وقضاة شرعيون وعميد كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية الدكتور انس طبارة.
وبحث المجتمعون وفق بيان لدار الفتوى في "مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري المحال على المجلس النيابي من مجلس الوزراء بالمرسوم رقم 116"، وتوقفوا عند "المخالفات الشرعية الدينية الخطيرة التي يتضمنها مشروع القانون والتي تؤدي إلى تفكيك نسيج الأسرة المسلمة في لبنان وتمييع تربية الأولاد على نهج الإسلام الحنيف، فضلا عن تداخل صلاحيات المحاكم الشرعية والمدنية ذات الصلة وتنازعها".
وبعد تداول وجهات النظر الشرعية والحقوقية والقانونية صدر عن الاجتماع البيان الآتي:
"إن الإسلام الذي أوصى بالمرأة عموما، وخصوصا أما وزوجة وابنة وأختا وعمة وخالة وغيرها، وحذر من استخدام العنف ضد أي إنسان وخصوصاً المرأة التي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأنها: "ما أكرم المرأة إلا كريم وما أهانها إلا لئيم"، يحرص أشد الحرص على معالجة حالات إيقاع الأذى بها ولكن بغير استنساخ القوانين الغربية التي تمعن في تفكيك الأسرة في الغرب، وتعالج قضاياها بالطريقة التي تلائم تلك المجتمعات في نظرهم ولا تلائم مجتمعاتنا، باعتبار أن القانون يجب أن يكون ابن بيئته، وعلى ذلك فإن المجتمعين في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية يرفضون إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري للاعتبارات الآتية:
1 يلحق المشروع الضرر بالمرأة المسلمة سواء كانت في موقع الزوجة أو الأم أو البنت أو الشقيقة وغيرها، وذلك بمنعها من حقوق كثيرة تحصل عليها حاليا من خلال التحاكم إلى القضاء الشرعي، مما يستدعي إسقاط حقوق المرأة المالية بمجرد ادعاء الزوج أن زوجته تهدده بالقانون الجديد، وهذا يدل على أن الغاية من مشروع القانون لم يكن القصد منها في ذهن واضعيه تحسين وضع الأنثى، وإنما تفكيك التركيبة الاجتماعية للأسرة وقلب رأس الهرم الاجتماعي على الطريقة الغربية التي لا تلائم قواعد مجتمعاتنا وقيمها.
2 كف يد الأب في الأسرة المسلمة عن تربية أولاده، ولاسيما الأنثى، مع كونها أحوج الأولاد إلى حماية الأب ورعايته وتوجيهه وتربيته.
3 قضم صلاحيات المحاكم الشرعية في المواد 15 إلى 18 من مشروع القانون.
4 تعديل المفاهيم القانونية بشكل سيثير فوضى قضائية، كتعريف الأسرة في المادة 2 والتمييز بين الأنثى والذكر في العقوبات، وإدخال مفاهيم جديدة كالعنف الاقتصادي.
5 استحداث جرائم جديدة كبدعة "اغتصاب الزوج لزوجته؟" وتجريم فعله.
6 إيجاد عقوبات غير متناسقة مع روحية التشريع الجزائي: مثل المعاقبة على التهديد من دون ملاحظة وسيلته، وكتحويل التهديد القولي المعتبر من المخالفات المعروفة في قانون العقوبات إلى جنحة بمجرد التلفظ به، كما جاء في البند 10 من المادة 3.
7 فتح باب الإخبار في مواضيع العنف الأسري، مع أن الاجتهاد القضائي قد حصر الإخبار في قضايا الإيذاء التي يتجاوز التعطيل فيها عشرة أيام سندا إلى المادة 554 عقوبات، مما سيحدث مشكلة حقوقية وقانونية عند إسقاط الدعاوى وحل الخلافات إذا كانت مبنية على إخبار لا على شكوى.
8 إعطاء القضاء الواقف صلاحية فرض أحكام النفقة، علما أنه غير مخول بذلك، وهو خارج عن اختصاصه بالكلية.
9 تحويل المراكز الاجتماعية أو الصحية إلى دائرة استخباراتية لتلقي الشكاوى، ثم إلزامها إحالتها على النيابة العامة. وفي ذلك تغيير جذري لدور المؤسسات الاجتماعية والصحية، مما يهدد رسالتها الإنسانية.
10 تحويل المؤسسات القضائية إلى مراكز إخبار بالعنف الأسري، عند الاشتباه في وقوعه، مما يشكل مانعا حادا من السير في مساعي الصلح وإنهاء الخلافات ودّيا بالتراضي بين الأطراف.
11 مخالفة قواعد الإثبات لجهة استدعاء الصغير والقاصر إلى أداء الشهادة على ما نصت عليه المادة منه 13.
12 حصر خيارات العائلة عند تدخل الضابطة العدلية بتوفير مسكن مواز لها، أو بإبعاد المدعى عليه عن المنزل، في المادة 15، مما يؤدي إلى إعدام أي محاولة لإعادة اللحمة إلى الأسرة والألفة إلى العائلة.
13 لقد تعاملت الشريعة الإسلامية مع الاختلافات العائلية بأساليب متدرجة تبتدئ بالوعظ والإرشاد وتمر بالزجر اللين وتنتهي بتدابير رادعة تبقي على تماسك النسيج الأسري ولو عند حصول الطلاق من خلال تنظيم حقوق النفقة والحضانة والولاية الجبرية والمشاهدة المنظمة وإبقاء التواصل الحسي والمعنوي مع أفراد هذه الأسرة، ضمن قاعدة النسب والقرابة التي رعاها الشرع الحنيف وحض على تماسكها وتعاطفها وتآلفها.
وتطالعنا بعض الجمعيات النسوية العلمانية بترجمات موتورة لقوانين غربية لا تستند إلا إلى مبادئ الرأسمالية المتوحشة ووحدة السوق والفردانية، متنكرة للمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد الشرقية والإسلامية.
14 إن هذا القانون يزعم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، في حين أن هذا الأمر غير واقع لكون مشروع القانون مبنيا في الأساس على تكريس التمييز بين الجنسين، بحيث أغفل عمدا حماية الضعيف في الأسرة كالطفل والعاجز والمسن بقطع النظر عن جنسيته.
15 إن مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في مشروع القانون لن توصل البتة إلى منع التعدي أو الحد منه، بل على العكس ستؤدي ردات الفعل إلى مزايدات ومعاكسات ومناوشات لا تقف عند حد الارتداع بالتهويل بالقانون، وهذا أمر معروف عند علماء التحليل النفسي.
16 إن الأثر النفسي على أطفال المسلمين من خلال استجوابهم وإشهادهم على والدهم ورأس أسرتهم، ورؤيتهم لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعا وقانونا مهددة إياه بالسجن، سيؤدي من دون ريب إلى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية، وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور إليهم كآباء في مستقبلهم الواعد.
وفي الختام، فإن الحق الدستوري المضمون للمسلمين في لبنان على ما نصت عليه المادة التاسعة من الدستور، الموجبة لاحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لكل طائفة، يولي المسلمين الحق المطلق في مناهضة أي مشروع يؤدي إلى المساس باستقلالهم بتشريعات أحوالهم الشخصية وروابط العائلة والأسرة المسلمة.
ولذلك فإن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وأصحاب السماحة والعدالة والفضيلة وسائر المسلمين يؤكدون ضرورة التمسك بالأحكام الشرعية الناظمة لمسائل الأسرة المسلمة في مجتمعنا، ويحذرون من أي خرق للضوابط الدينية والقواعد الفقهية، ويرفضون رفضا قاطعا أي مشروع قانون يمس بأحكام الشرع الحنيف تحت عناوين براقة مثل الحماية ومناهضة العنف، باعتبار أن الإسلام قد كفل حق الضعيف في المجتمع كائنا من كان، وأوجب حمايته وصونه ورعايته دينيا وأخلاقيا".
* إن الأثر النفسي على أطفال المسلمين من خلال استجوابهم وإشهادهم على والدهم ورأس أسرتهم، ورؤيتهم لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعا وقانونا مهددة إياه بالسجن، سيؤدي من دون ريب إلى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية، وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور إليهم كآباء في مستقبلهم الواعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.