مرسوم تنفيذي يضبطها.. هذه قواعد تأمين جامع الجزائر صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-75 المؤرخ في 17 فيفري 2021 الممضى من قبل الوزير الاول عبد العزيز جراد والذي يهدف إلى تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه حسب نص المرسوم. ويقصد بمحيط الحماية في مفهوم هذا المرسوم الفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق جامع الجزائر والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة حسب المرسوم الذي حدد ايضا الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية والبحرية لمحيط الحماية لجامع الجزائر. ونص القانون على تكليف والي ولاية الجزائر بتأمين وحماية محيط الحماية لجامع الجزائر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها مضيفا انه تتم استشارة مصالح الأمن الوطني باعتبارها السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر بخصوص كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. وفي هذا الصدد اوضح المرسوم انه يتم إعداد مخطط أمن لمحيط الحماية لجامع الجزائر تحت إشراف والي ولاية الجزائر بالتشاور مع السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر وبالتنسيق مع المصالح المعنية ويعرض للمصادقة من قبل لجنة الأمن لولاية الجزائر مشيرا إلى تكليف والي ولاية الجزائر بتنفيذ مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر وذلك في إطار مهامه التنفيذية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام. كما أضاف المرسوم أن تحديد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه يتم بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. ونص القانون كذلك على انشاء تحت سلطة والي ولاية الجزائر لجنة مكلفة بالتقييم والمتابعة الدائمين لمدى احترام وتنفيذ وتطبيق الأحكام والتدابير المتعلقة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر يتم تحديد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. ونص القانون في سياق آخر على تكليف السلطات الإدارية المختصة بإعداد مخطط المرور داخل محيط الحماية بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن جامع الجزائر. و اقر المرسوم التنفيذي بأن تتكفل ميزانية ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر. من جهة أخرى اوجب المرسوم على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر مشيرا انه في جميع الأحوال وقصد الحفاظ على الطابع المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه أو إخفاء وجهه الجمالي. كما أوجب القانون ان تحرص السلطات الإدارية المختصة عند تسليم التراخيص المتعلقة بتنظيم أو ممارسة أي نشاط أو تظاهرة داخل محيط الحماية على مراعاة الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر. وفرض المرسوم كذلك على السلطات الإدارية المختصة العمل على إزالة وتطهير محيط الحماية لجامع الجزائر من كافة البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية موضحا انه يمكن أن تكون محل تحويل أو تعديل أو هدم أو حيازة من طرف الدولة حسب الحالة كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن جامع الجزائر أو يشوه من صورته الجمالية. وفي هذا الصدد نص القانون على استفادة أصحاب الأملاك والحقوق العينية المعنيون بهذه الإجراءات من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. وفي سياق آخر نص المرسوم على منع ممارسة نشاطات التحليق فوق محيط الحماية لجامع الجزائر بواسطة طائرة بدون طيار أو المظلات أو المناطيد أو الطائرات الشراعية أو أي جسم محلق إلا بترخيص خاص تسلمه الجهات المختصة. وأضاف المرسوم كذلك انه يمكن عند الضرورة منع داخل محيط الحماية تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو اللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر.