صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه. وبموجب هذا المرسوم يقصد بمحيط الحماية، في مفهوم هذا المرسوم، الفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق جامع الجزائر، والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة. تبين حدود محيط الحماية لجامع الجزائر بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. وينص هذا المرسوم أن والي العاصمة يكلف بتأمين وحماية محيط الحماية لجامع الجزائر، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. تتم استشارة مصالح الأمن الوطني باعتبارها السلطة المكلّفة بتأمين الجامع، بخصوص كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. يتم إعداد مخطط أمن لمحيط الحماية لجامع ّة الجزائر تحت إشراف والي ولاية الجزائر. وذلك بالتشاور مع السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر وبالتنسيق مع المصالح المعنية، ويعرض للمصادقة من قبل لجنة الأمن لولاية الجزائر. يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر، وذلك في إطار مهامه التنفيذية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام. كما يتم تحدد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما منها المتعلقة بالتهيئة والتعمير: يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر وهذا بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات و/أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر. في جميع الأحوال وقصد الحفاظ على الطابع ّة المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر، يمنع داخل محيط الحماية: الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة، من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أوتشويه و/أوإخفاء وجهه الجمالي. تحرص السلطات الإدارية المختصة، عند تسليم ّة التراخيصالمتعلقة بتنظيم و/أو ممارسة أي نشاط أو تظاهرة داخل محيط الحماية، على مراعاة الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر. مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية ّة المعمول بها، يجب على السلطات الإدارية المختصة العمل على إزالة وتطهير محيط الحماية لجامع الجزائر من كافة البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية. يمكن أن تكون محل تحويل أوتعديل أوهدم ّأو حيازة من طرف الدولة، حسب الحالة، كل بناية أومنشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية. من شأنه أن يشكل ه من ّ تهديدا أوخطرا على سلامة وأمن جامع الجزائر أويشو صورته الجمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك والحقوق العينية المعنيون بالإجراءات المذكورة أعلاه، من تعويض. وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. منع داخل محيط الحماية لجامع الجزائر، إلا بترخيص خاص تسّلمه الجهات المختصة، ممارسة نشاطات: التحليق فوق محيط الحماية بواسطة طائرة بدون طيار أوالمظلات أوالمناطيد أوالطائرات الشراعية أوأي جسم محلق. يمكن، عند الضرورة، منع داخل محيط الحماية، تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو اللوحات الإشهارية أوأي تجهيز حضري آخر. تكلف السلطات الإدارية المختصة بإعداد مخطط المرور داخل محيط الحماية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن جامع الجزائر. تنشأ، تحت سلطة والي ولاية الجزائر، لجنة مكلفة بالتقييم والمتابعة الدائمين لمدى احترام وتنفيذ وتطبيق الأحكام والتدابير المتعلقة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر. تحدد تشكيلة وتنظيم وسير هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. تتكفل ميزانية ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر. يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما توضح أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير أوالوزراء المعنيين.