زغماتي عرض مشروع القانون الجديد.. وبلحيمر يكشف: هذه تفاصيل نظام التجريد من الجنسية تنوي الحكومة تعديل قانون الجنسية من خلال استحداث نظام التجريد من الجنسية سواء كانت أصلية أو مكتسبة وتحديد المعنيين بهذا الإجراء. وأفاد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر في تصريح صحفي أعقب اجتماع مجلس الحكومة بأن هذا الأخير درس مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية. وأوضح بلحيمر بأن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي قدّم خلال تدخله في اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأوّل عبد العزيز جراد مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّمُ الأمر رقم 70 – 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية. وأضاف المتحدث بأن التعديل يستهدف استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية سواء كانت أصلية أو مكتسبة. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن مشروع القانون يقترح تطبيق نظام التجريد من الجنسية على كل جزائري يقيم خارج التراب الوطني ويتم تجريمه بأفعال تُلحِقُ عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمسُّ بالوحدة الوطنية. وأضاف بلحيمر بأن الإجراء يطبّق أيضا على من يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعايةِ لصالحها كما يتعلّق الأمر بكلّ شخص تعاملَ مع دولة معادية للدولة الجزائرية . وشدّد وزير الاتصال على أن هذه الإجراءات المقترحة في مشروع القانون تستجيب لما تسمحُ بهِ الاتفاقيات الدولية واستنفاد إجراءات الطعن. وعرض وزير العدل حافظ الأختام يوم الأربعاء خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروع تمهيدي لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة قد استمعت إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية . مضيفا أن مشروع القانون هذا ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية . كما يطبق هذا الإجراء على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها . ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية مؤكدا أن الأحكام المنصوص عليها تبقى متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال والتي تضمن الحق في الطعن .