بناءً على نص المادة 200 من قانون الانتخابات هذه شروط الترشح للتشريعيات أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانا تضمن الشروط المطلوبة في المترشحين وتشكيل ملف الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني. هذا نصه الكامل: لقد نصت المادة 200 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي: - أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها. - أن يكون بالغا سن خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع. - أن يكون ذا جنسية جزائرية. - أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها. - ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية. - ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية. - ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين. ووفقا لأحكام المادتين 201 و202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة) ي ملف لكل مترشحي مذكور في القائمة يتكون من الوثائق التالية: - شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها. - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية. - صورة (1) شمسية. - مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية. - نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية. - نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية. - نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي. - وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية. - وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية. - ويلحق بقائمة مترشحي الأحزاب وقائمة المترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية وتفاديا لرفض القائمة يجب أن يكون هذا البرنامج مطابقا لأحكام المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وبالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وزيادة عن الوثائق المذكورة أعلاه يرفق بملف الترشح لكل مترشح: - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة. - نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي. ملاحظة: طبقا للمادة 201 يقدم التصريح الجماعي بالترشح من طرف مترشح موكل من طرف الحزب (أي من الجهاز المركزي للحزب). بالنسبة للقائمة المستقلة من طرف مترشحي القائمة المستقلة .