أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانا تضمن الشروط المطلوبة في المترشحين وتشكيل ملف الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني هذا نصه الكامل: "لقد نصت المادة 200 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي: – أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها. – أن يكون بالغا سن خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع. – أن يكون ذا جنسية جزائرية. – ان يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو اعفاءه منها. – ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية . – ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال و الاعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين و حسن سير العملية الانتخابية . – ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين او منفصلتين. ووفقا لأحكام المادتين 201 و 202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة) ، ملف لكل مترشح، مذكور في القائمة ، يتكون من الوثائق التالية: – شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها. – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية. – صورة (1) شمسية. – مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج و غير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية . – نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية . – نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية. – نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي. – وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية. – وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الادارة الضريبية . – و يلحق بقائمة مترشحي الاحزاب و قائمة المترشحين الاحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية، و تفاديا لرفض القائمة ، يجب أن يكون هذا البرنامج مطابقا لأحكام المنصوص عليها في الدستور و القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية . وبالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وزيادة عن الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق بملف الترشح لكل مترشح: – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الاقامة. – نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي . ملاحظة: طبقا للمادة 201 يقدم التصريح الجماعي بالترشح من طرف مترشح موكل من طرف الحزب (أي من الجهاز المركزي للحزب). بالنسبة للقائمة المستقلة من طرف مترشحي القائمة المستقلة"