ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آفاق تطوير التأمين التكافلي في الجزائر
نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 12 - 2021

مساهمة: السيد حاج محمد أحمد - نائب رئيس الشركة المتوسطية للتأمينات
بعد نشر قانون المالية لسنة 2020 الذي أورد في مادته 203 مكرر بأنه يمكن لشركات التأمين المتواجدة في سوق التأمين ان تمارس عمليات التأمين في الشكل التكافلي قامت السلطات العليا للبلاد بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 21-81 المؤرخ 23 فبراير2021 الذي يحدد الشروط والطرق لممارسة التأمين التكافلي بغية منها بإثراء المحيط التنظيمي للتأمينات بنظام جديد يوافق مبادئ الشريعة الإسلامية وجديرا بنهوض تطورا جديدا للتأمين التعاوني يتماشى مع أهداف الشمولية المالية والتأمينية.يسمح هذا المرسوم بإنشاء شركات تكافلية جديدة وفتح نوافذ تكافلية من قبل شركات التأمين.
1.الأصول التاريخية للتكافل
إن مصطلح التكافل هو مفهوم تأميني يقوم على التعاون والحماية والمساعدة المتبادلة بين مجموعات المشاركين ضد مخاطر غير متوقعة. وله جذوره في تعاليم الدين الإسلامي: أخوة المشاركين المساواة المسؤولية الجماعية والتعاضد. تعود أسس مفهوم التكافل إلى ما قبل ظهورالإسلام في زمن الممارسات العرفية القبلية العربية والتي تتمثل في تعويض أقارب الفرد الذي قتل على يد شخص من قبيلة أخرى بمساهمة أفراد الأسرة الجماعية أو قبيلة الجاني لدفع دين الدم (الدية) أو (العقيلة) لأسرة الضحية.
وقد أملت الأمثلة التاريخية على المسلمين أن اتخاذ التدابير الاحترازية أو الاختيارية ضد الأخطار المحتملة ونتائجها تتماشى مع تعاليم الإسلام.
- وصف القرآن الكريم بوضوح كيف ملأ النبي يوسف (عليه السلام) صوامع الحبوب بفائض سبع سنوات من الحصاد الجيد كوسيلة احترازية لضمان استمرار توافر الغذاء للسنوات السبع التالية في زمان القحط والمجاعة.
- بدأت ممارسة شكل من أشكال التعاون ضد الأخطار لأول مرة في أوائل القرن الثاني من العصر الإسلامي عندما بدأ العرب المسلمون في توسيع تجارتهم مع الدول الآسيوية. كانت الرحلة خطيرة بسبب المسافات الطويلة. ولمواجهة المخاطر التي ينطوي عليها الأمر كان على هؤلاء التجار اللجوء إلى إنشاء صناديق مشتركة لتعويض أي عضو في المجموعة تعرض للضياع أو السرقة أثناء الرحلات العديدة عن طريق البحر أو القوافل.
من هذه الممارسات العرفية خلص الفقهاء المسلمون إلى أن أساس المسؤولية المشتركة من حيث عواقب المخاطر أدى إلى قواعد ضمان متبادل بين المشاركين.
ان هذا المفهوم للتأمين التعاوني الذي يقوم على اتحاد الموارد المشتركة من أجل مساعدة الفئات الأكثر ضعفا وتضررا هو أكثر انسجاما مع الشريعة الإسلامية القائمة على البر والتقوى والتي تدعو إلى التضامن والمساعدة المتبادلة بين أفراد المجتمع مع الاعتراف بمبدأ الجبر والتعويض ومسؤولية المجموعة.
2.الأسس الشرعية للتكافل
تستند مبادئ التكافل إلى ثلاثة مصادر رئيسية للشريعة:
- القرآن الكريم: المصدر الجوهري للشريعة الإسلامية كلام الله المنقول عن الرسول محمد صلالله عليه وسلم .
- السنة: جميع أقوال وأفعال الرسول صل الله عليه وسلم.
- الفقه: الاستدلال بالقياس الذي يستخدمه الفقهاء المسلمين لإيجاد حل (فتوى) لمسألة شرعية لم ينص عليه القرآن ولا
السنة.
3.تعريف التأمين الإسلامي وفق المعيار 26 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
تحدد AAOIFI (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) التأمين الإسلامي التكافل في معيارها 26: كما يلي: إنالتأمين الإسلامي هو اتفاق بين مجموعة من الناس ضد مخاطر محددة غير متوقعة قد يوجهونها. هذا الاتفاق الذي تم تقديمه يتعلق بدفع المساهمات كتبرعات ويؤدي إلى إنشاء صندوق تأمين يتمتعبمكانة كيان قانوني ولديه مسؤولية مالية مستقلة. تُستخدم موارد هذا الصندوق لتعويض أي حامل البوليصة ضد المخاطر المنصوص عليها في العقد وفقًا لقواعد وإجراءات بوليصة التأمين . ( البوليصة: عقد التأمين).تم السماح بالتأمين التكافلي من قبل مجلسي الفقه الإسلامي: مجلس القاهرة عام 1965 ومجلس جدة عام 1972.
4. تطبيق الشريعة الإسلامية في التأمين
يحدد الفقه الإسلامي المشتق من احكام القرآن الكريم خمسة معايير يجب أن تفي بها المعاملات الاقتصادية من أجل الامتثال للشريعة:
- لا يسمح بدفع واستلام الفوائد الربوية.
- الغرر والمضاربة محظوران.
- يتم تقاسم الأرباح والخسائر بين الطرفين.
- عدم الاستثمار في قطاعات محظورة شرعيا (مثل تجارة الاسلحة التبغ الكحول لحم الخنزيروالقمار ...).
- يجب أن يقتصر الاستثمار على الأصول المادية الشرعية فقط.
يعتبر التأمين التكافلي جزءًا من نظام التمويل التشاركي القائم على المعاملات التي تحترم أعراف وقواعد الشريعة الإسلامية. يقوم على مبادئ المساعدة المشتركة والمساهمة الطوعية للمشاركين. يتم تقاسم المخاطر بشكل جماعي وطوعي من قبل جميع المشاركين.
5.مبادئ التأمين التكافلي
إنالتكافل هو آلية تأمين تقوم على التعاون المتبادل وتقاسم المخاطر من قبل مجموعة من المشاركين. إنه ينبع من الفكرة التي تنص الوجوب على الأفراد حماية بعضهم البعض. وتمييزه عن التأمين التقليدي يقوم على تحريم الممارسات الآتية:
- الربا : (نسبة الفائدة) مصدر الظلم والإثراء الغير المشروع على حساب الضعفاء. تنطبق فكرة الربا على أي مكافأة /
نمو لرأس المال يتم تحقيقه دون جهد أو تبادل تجاري. وقد نص في القرآن الكريم: أحل الله البيع وحرم الربا
(سورة البقرة). يا ايها الدين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون (سورة ال عمران).
- الغرر: وهو أشبه بالريبة. سيتم اعتبار العقد الذي يحتوي على حدث غير مؤكد أو خطير غير متوافق مع الشريعة
الإسلامية. يعتبر الغرر أي شكل من أشكال العقد الغير المتناسب الذي ينطوي على ربح لأحد الطرفين على حساب
الآخر.
- الميسر (المضاربة – القمار- الإفراط في المخاطرة).
- الاستثمارات والتجارة في أنشطة حرمتها الشريعة الإسلامية.
6.تعريف نظام إدارة التأمين التكافلي
تدير شركة التكافل أنشطتها وعملياتها وفقًا لنموذج التكافل وهو نظام يعتمد على الوضع التعاقدي الذي يلتزم به الأشخاص الطبيعيون و/ أو المعنويون الذين يطلق عليهم اسم المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في المدة المحددة في عقد التأمين التكافلي.
يدفع المشاركون مبلغًا كتبرع يسمى مساهمة .تسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يوصفب صندوق المشاركين وتكون عملياته الفنية والمالية مستقلة عن بعضها البعض.
ان صندوق المشاركين هو الحساب الذي يتم فيه تخصيص المساهمات وإيرادات استثماراتهم ويتم الدفع والتخصيص منهلتعويض الحوادث والمخصصات والاحتياطات وتسديدات مساهمات إعادة التكافل وتكاليف الإدارة الفنية الأخرى.
7.نماذج إدارة التأمين التكافلي
أكثر نماذج التكافل شيوعًا حاليًا هي نموذج الوكالة ونموذج المشاركة في الربح (المضاربة) أو مزيج من النموذجين (النموذج المختلط).
- نموذج الوكالة: في هذا النموذج يجب أن تغطي المساهمات المدفوعة تكاليف إدارة الشركة التي تعمل كوكيل يدير الصندوق نيابة عن المشاركين. لذلك يتم دفع عمولة الوكالة له على أساس عمولة ثابتة محسوبة كنسبة مئوية من قيمة الصندوق المدار. لا تتلقى الشركة أي ربح ولا تتكبد أي خسائر فنية وكلاهما يتم تحميله على صندوق المشاركين. ومع ذلك إذا تلقى الصندوق اي عجز فسيتعين على الشركة منح قرض بدون فائدة (القرض الحسن) إلى صندوق التكافل والذي سيتم سداده من الفوائض المستقبلية. يمارس هذا النموذج في الشرق الأوسط.
-نموذج المضاربة: على عكس نموذج الوكالة يتم تقاسم الفوائد بين المشاركين والشركة التي تقوم بإدارة صندوق المشاركين. تتلقى الشركة جزءًا متفقًا عليه مسبقًا من أرباح الاستثمار والفوائض الناتجة عن صندوق المشاركين. في حالة حدوث عجز سيتم منح قرض بدون فائدة من قبل الشركةلصندوق التكافل ويتم سداده عندما يحقق الأخير فوائض. تم اعتماد هذا النموذج في ماليزيا.
- النموذج المختلط: وهو مزيج من نموذجي الوكالة والمضاربة. تتلقى الشركة الكيلة عمولة وكالة (نسبة مئوية ثابتة من المساهمات التي يدفعها مجمع المشاركين) لأنشطة التأمين بالإضافة إلى حصة من الفائض الناتج عن أنشطة الاستثمار المالي. ووفقًا لبعض المنظمات فإن هذا النموذج يجعل من الممكن الاستفادة من مزايا الوكالة والمضاربة. في الواقع يسمح الأول باسترداد تكاليف الإدارة بينما يؤدي تطبيق الثاني إلى تعويض الشركة الوكيلة من فائض الاستثمارات.
- نموذج الوقف: ينص هذا النموذج على السداد الأولي لمساهمة من طرفالوكيل المكلف بتشغيل صندوق التكافل ثم يدفع المشاركون بعد ذلك مساهمات إضافية تُستخدم لتسوية الحوادث. يتلقى الوكيل المشغل للصندوق عمولة اكتتاب ثابتة بينما يتلقى حاملو العقود الأموال المتبقية عند دفع جميع المطالبات والحوادث. هذا النموذج موجود بشكل رئيسي في باكستان.
8.الشروط الرئيسية لإدارة شركة او نافذة التأمين التكافلي
يجب أن تلتزم شركة التأمينالتكافلي التي تدار كشركة عامة ذات اسهم او في صفة تعاضدية او تعاونية بالمعايير الشرعية من خلال إدارة أنشطتها وعملياتها وفقًا للأحكام القانونية المتعلقة بالتأمين ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- تعيين لجنة للإشراف الشرعي : يتم الإشراف على أنشطة شركة التكافل من قبل لجنة إشرافيه مسؤولة عن مراقبة جميع معاملاتها وإبداء رأيها في مطابقتها لمعايير الشريعة الإسلامية. يتم ايضا تعيين مدقق متخصص في الشريعة من قبل مجلس إدارة شركة التكافل لمراقبة التزام العمليات بآراء وقرارات هذه اللجنة الإشراقية.
- الاستمرار في الفصل الكلي بين حسابات المشاركين وحسابات المساهمين.
- تحديد واحترام الطريقة المتبعة لتوزيع فائض التأمين: إذا كانت النتيجة إيجابية تقوم شركة التكافل بتوزيع فائض التأمين على المشاركين على أساس إحدى الطرق الثلاثة التي يحددها القانون وذلك بعد قرار الجمعية العامة للمساهمين.
-منح قرض بدون فائدة في حالة عدم كفاية موارد صندوق المشاركين: في حالة وجود عجز في حساب المشاركين ستمنحه شركة التكافل قرض حسن (قرض بدون فائدة) لتغطية مبلغ العجز. سيتم استرداد هذا القرض من الفوائض المستقبلية للصندوق.
- اللجوء الى إعادة التكافل: لضمان حماية محفظة صندوق المشاركين تستخدم شركة التكافل إعادة التكافل من خلال التحويل الكلي أو الجزئي للمخاطر المضمونة وفقاً لمبادئ التأمين التكافلي. في حالة عدم وجود قدرة إعادة التكافل يمكن لصندوق التكافل تأمين نفسه مع معيدي التأمين التقليديين بموجب مبدأ الضرورة.
9.القواعد الرئيسية لتقاسم الأرباح
توزع شركة التأمين التكافلي فائض التأمين على المشاركين وفقاً للشروط التعاقدية المحددة بإحدى الطرق التالية:
- على جميع المشاركين دون تمييز بين المستفيدين من التعويض ومن لم ينتفعوا به خلال الفترة المالية.
- قد يقتصر التوزيع على المشاركين الذين لم يستفيدوا من تعويضات خلال الفترة المالية
- على أساس معدل الاشتراك لكل مشارك بعد خصم التعويضات على الحوادث التي صرفت له خلال الفترة المالية. إذا كان التعويض المدفوع أكبر من الجزء الموجود في الفائض فلن يستفيد المشارك من توزيع الأرباح.
سيتم تبني الطريقة المختارة لتوزيع الفائض على المشاركين من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
10.مهام هيئة الرقابة الشرعية
يخضع نشاط التأمين التكافلي للإشراف الإلزامي من قبل لجنة يتم إنشاؤها داخل أي شركة تقوم بالتأمين التكافلي. هذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة جميع معاملات شركة التأمين التكافلي وتقديم المشورة بشأن مدى امتثالها لمعايير الشريعة الإسلامية. وهي مكونة من مجموعة مستقلة من الاعضاء المتخصصين في الشريعة وفي فقه المعاملات. يتمحور مجال تدخل الهيئة الشرعية حول الأنشطة التالية:
- تصديق الفتاوي على شرعية الأدوات المستخدمة وهي:
. الامتثال للفصل بين أموال المساهمينوالمشاركين
. التحقق والتصديق على مطابقة المنتجات بشهادة مطابقة للشريعة الإسلامية
- التحقق من مطابقة المعاملات المنفذة لا سيما تلك المتعلقة بمطابقة الاستثمارات لمبادئ الشريعة الإسلامية.
- احتساب مبلغ الزكاة من صندوق المشاركين ودفعها.
- إعداد وتقديم تقرير نشاط كل عام يتم فيه التأكيد على أن العمليات المنفذة تتوافق مع المبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية. هذا التقرير مرفق بالتقرير السنوي العام المقدم إلى الاجتماع العام للمساهمين.
11.المؤشرات الرئيسية العالمية للتأمين التكافليخلال 2018- 2019
تمارس عمليات التأمين التكافلي في جميع أنحاء العالم في شكل تعاضديات تعاونية أو شركات مساهمة أو من خلال نوافذ تكافل تفتحها الشركات التقليدية. يتم إجراء هذه العمليات في ثلاث اشكال:
- التكافل العام الذي يشمل التأمين ضد أضرار الممتلكات والمسؤوليات.
- التكافل العائلي المتعلق بتأمين الاشخاص الذي يشمل التأمين على الحياة والرسملة والتأمين الصحي
والتأمين ضد الحوادث الجسدية.
تم تعداد 336 مؤسسة تكافلية تعمل في 45 دولة في العالم في عام 2019 وهي تتكون من كيانات تكافل (شركات ذات اسهم - تعاونيات) ونوافذ تكافل وشركات إعادة التكافل تقدم منتجات خاصة في دول الخليج والشرق الأوسط وشرق وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.في غالبية هذه البلدان تم إصدار قوانينالتكافل من قبل السلطات المعنية.
يمارس التأمين التكافلي في شكل تعاوني محض في ثلاث دول: إيران والمملكة العربية السعودية والسودان.
ارتفع إجمالي المساهمات من أسواق التكافل المقدرة بنحو 27.07 مليار دولار أمريكي في عام 2018 بمتوسط نمو قدره 8.5٪ بين عامي 2011 و2018.
تملك
تحتكر خمسة دول في سنة 2018 حصة تتكون من 91٪ من اشتراكات التكافل وهي: إيران السعودية ماليزيا الإمارات إندونيسيا مما يساوي 25.2 مليار دولار أمريكي.
12.الإطار التنظيمي والقانوني للصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي في الجزائر
الصيرفة الإسلامية :
- اللائحة رقم 20-02 لبنك الجزائر المؤرخة بتاريخ 15 مارس 2020 التي تحدد العمليات المصرفية المتعلقة بالتمويل الإسلامي وشروط ممارستها من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
- التعليمة رقم 03-20 المؤرخة 2 أبريل 2020 لبنك الجزائر تحدد المنتجات التي تندرج تحت التمويل الإسلامي وطرق تنفيذها من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
- قرار المجلس الإسلامي الاعلى رقم 01-20 المؤرخ في 01 أبريل 2020 بإصدار إنشاء الهيئة الوطنية للإفتاء الشرعي لصناعة التمويل الإسلامي.
التأمين التكافلي :
- الأمر رقم 95/07 المؤرخ في 23 شعبان 1415 الموافق 25 كانون الثاني 1995 المتعلق بالتأمين والمعدل والمتمم بالقانون 06/04 تاريخ 20 شباط 2006
- المرسوم التنفيذي رقم 21-81 المؤرخ في 11 رجب 1442 الموافق 23 فبراير 2021 بتحديد شروط وطرق ممارسة التأمين التكافلي.
13.شروط نجاح التأمين التكافلي في السوق الجزائري
قد يكون نجاح نموذج التكافل في السوق الجزائرية مشجعا بالعوامل الإيجابية والشروط التالية:
- إصدارالمرسوم التنفيذي للتكافل لنموذج مرن يسمح بإثراء السوق: يمكن لشركات السوق انشاء نوافذ تكافل عام أو
تكافل عائلي كما يتسنى لها تأسيس شركات او تعاونيات تكافلية محضة.
- ان شريحة كبيرة من السكان قد يعطوا اكثر اهتماما لهذا البديل التأميني التعاوني لكونهم يبحثون على حلول حماية او
ادخار توافق الشريعة الإسلامية.
- الأمثلة الإيجابية الحالية للتمويل التشاركي وتجارب التكافل على المستوى الدولي وخاصة في البلدان المسلمة.
- سيعمل مبدأ التعاون بين المشاركين وتقاسم الأرباح بينهم المطبق في نموذج التكافل بالفعل كحافز في جذب مستهلكي
التأمين التكافلي وتعزيز الروح التبادلية القائمة على التعاون المسؤول والتضامن.
- الجوار المناسب من البنوك الإسلامية والتمويل الإسلامي و النوافذ المصرفية الإسلامية التي ستكون بمثابة شركاء
مكملين لشركات ونوافذ التكافل في التأمين المصرفي وفي الاستثمارات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- إنشاء صكوك مدعومة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى للدولة (سيادية) مربحة وجذابة على مستوى السوق المالي لتحفيز
المدخرات المؤسسية والخاصة الداخلية.
- وضع إطار مالي محفز يؤدي إلى تطوير التمويل الإسلامي ودعم الادخار بواسطة انشاء منتوجات تأمينية تكافلية
مربحة تشجع الادخار الطويل المدى (التقاعد -تأمين مستقبل ومشاريع الاولاد ...).
- إنشاء تعاونيات تأمين تكافلي متعددة القطاعات لنشر التأمين التكافلي الأصغر.
- حث بالوسائل التنظيمية الضريبية المصرفية التشاركية للتمويل الأصغر لزيادة الفاعلين في القروض المصغرة.
- إنشاء صناديق دعم أو ضمان لتشجيع شركات التأمين على تسويق منتجات التكافل الزراعي والصحي الصغيرة للسكان
ذوي الدخل المنخفض الذين يعملون في القطاع غير الرسمي.
- تكوين وتدريب الموارد البشرية على تقنيات إدارة التمويل الإسلامي والتأمين التكافلي.
--------
المراجع :
- المرسوم التنفيذي رقم 21-81 المؤرخ في 11 رجب 1442 الموافق 23 فبراير 2021 المحدد لشروط وكيفية ممارسة التأمين تكافلي.
- مجلة سيجما سويس ري رقم 05/2008
- مقدمة في التكافل - داتو محمد فضلي يوسف - UPSDB - تكافل ماليزيا
- التكافل الثورة الأخرى في التمويل الإسلامي - جيما - 10 ديسمبر 2009.
- تقرير التكافل العالمي 2017 - تقرير أبحاث مليمان
- تقرير تنمية تمويل الإسلام 2018 - طومسون رويتر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.