** جرت العادة في صلاة التراويح أننا نسلم بعد كل ركعتين، ولكن جاء إمام شاب إلى مسجدنا ليصلي بنا التراويح هذا العام ولكنه أخبرنا أنه سيسلم بعد أربع ركعات وأن هذا أمر مشروع ولا حرج في ذلك. فهل ما فعله الإمام صواب وهل صلاتنا للتراويح بهذه الصورة صحيحة أم باطلة؟ * بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. ذهب جمهور الفقهاء –خلافا للشافعية- إلى أن السنة في صلاة التراويح أن يكون التسليم فيها بعد الركعتين ومن صلى أربعا بتسليمة واحدة فصلاته تصح مع الكراهة، أما فقهاء الشافعية فقالوا: لو صلى في التراويح أربعا بتسليمة واحدة لم تصح صلاته، فتبطل إن كان عامدا عالما. هذا خلاصة ما أفتى به الشيخ عصام الشعار –عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- وإليك نص فتواه: اتفق الفقهاء على سنية صلاة التراويح، وهي عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة، وهي سنة للرجال والنساء، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" قال الخطيب الشربيني وغيره: اتفقوا على أن صلاة التراويح هي المرادة بالحديث المذكور. وصلاة التراويح تكون في ليالي رمضان خاصة والسنة في صلاة التراويح أن يكون التسليم فيها من ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم "صلاة الليل مثنى مثنى" متفق عليه. ولأن صلاة التراويح شرعت لها الجماعة فالأفضل أن تصلى جماعة ولما كان الأمر كذلك اقتضى ذلك التيسير والتخفيف على المصلين، وهذا يناسبه أن يكون التسليم على رأس الركعتين لأن الزيادة على الركعتين فيها مشقة على المصلين. ولكن ماذا لو زاد الإمام على ركعتين، فصلى أربع ركعات بتسليمة واحدة هل تصح صلاته أم تبطل؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور الفقهاء -خلافا للشافعية- أن تعمد الإمام الزيادة على ركعتين فيسلم أربعا بتسليمة واحدة أن صلاته صحيحة ولكن يكره له الزيادة على ركعتين. أما فقهاء الشافعية فقالوا: لو صلى في التراويح أربعا بتسليمة واحدة لم تصح صلاته، فتبطل إن كان عامدا عالما. فالأولى بهذا الإمام أن يكون تسليمه بعد الركعتين فعلى القول بصحة صلاته فإن ما يفعله مكروه لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما في ذلك من المشقة على الناس، والسنة جاءت بالتخفيف عنهم. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أن من يصلي التراويح يسلم من كل ركعتين؛ لأن التراويح من صلاة الليل فتكون مثنى مثنى، لحديث: "صلاة الليل مثنى مثنى" ولأن التراويح تؤدى بجماعة فيراعى فيها التيسير بالقطع بالتسليم على رأس الركعتين لأن ما كان أدوم تحريمة كان أشق على الناس. واختلفوا فيمن صلى التراويح ولم يسلم من كل ركعتين، فقال الحنفية: لو صلى التراويح كلها بتسليمة وقعد في كل ركعتين فالصحيح أنه تصح صلاته عن الكل؛ لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشرائطها؛ لأن تجديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندهم، لكنه يكره إن تعمد على الصحيح عندهم؛ لمخالفته المتوارث، وتصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في صلاة مطلق التطوع فهنا أولى. وقالوا: إذا لم يقعد في كل ركعتين وسلم تسليمة واحدة فإن صلاته تفسد عند محمد، ولا تفسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والأصح أنها تجوز عن تسليمة واحدة؛ لأن السنة أن يكون الشفع الأول كاملا، وكماله بالقعدة ولم توجد، والكامل لا يتأدى بالناقص. وقال المالكية: يندب لمن صلى التراويح التسليم من كل ركعتين، ويكره تأخير التسليم بعد كل أربع، حتى لو دخل على أربع ركعات بتسليمة واحدة فالأفضل له السلام بعد كل ركعتين. وقال الشافعية: لو صلى في التراويح أربعا بتسليمة واحدة لم يصح، فتبطل إن كان عامدا عالما، وإلا صارت نفلا مطلقا، وذلك لأن التراويح أشبهت الفرائض في طلب الجماعة فلا تغير عما ورد. أما عند الحنابلة فقد قال الإمام أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع، وإن قرأ; لأن عليه تسليما، ولا بد فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا: لو فعله كره، على الصحيح من المذهب.