** اذا أراد الواحد منا أن يصوم الستة من شوال وعليه عدة أيام قضاء من رمضان فهل يصوم أولا القضاء أم لا بأس بأن يصوم الستة من شوال ثم يقضي؟ * اختلف العلماء في جواز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان على قولين: الأول: جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو قول الجمهور إما مطلقاً أو مع الكراهة. فقال الحنفية بجواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان؛ لكون القضاء لا يجب على الفور بل وجوبه موسع وهو رواية عن أحمد. أما المالكية والشافعية فقالوا: بالجواز مع الكراهة, لما يترتب على الاشتغال بالتطوع عن القضاء من تأخير الواجب. الثاني: تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان, وهو المذهب عند الحنابلة. وما أميل إليه هو القول بالجواز؛ لأن وقت القضاء موسع، والقول بعدم الجواز وعدم الصحة يحتاج إلى دليل، بل وجد من الدليل مايرد على القائلين بعد الجواز، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان عليها الصيام ولا تقضيه إلا في شهر شعبان وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلّم، وليس من المعقول أن تبقى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خلال فترة عام كامل لا تتقرب إلى الله تعالى بصوم نافلة، مثل أيام الست من الشوال وتسع ذي الحجة ويوم عاشوراء ويوم عرفة وغيرها من الأيام التي يفضل فيها الصيام وما كان لها أن تفوت ذلك وتبقى هكذا، ولكن يترجح أنها كانت تصوم، وكون النبي صلى الله عليه وسلّم يقرها على تأخير القضاء إلى شهر شعبان دليل على أنه لا مانع من صوم النافلة قبل قضاء الفريضة الواجبة.