** ما حكم ذهاب النساء للمساجد لِحضور صلاة الجماعة؟ وما حكم كشف وجوههنَّ عند ذهابهن إلى المساجد؟ * اعلم رعاك الله، أنه يجوز للمرأة أن تخرج لِحضور صلاة الجماعة والجمعة في المسجد، والأفضل لها أن تصلي في بيتها، فهذا أعظم أجراً وأكثر ثواباً، فقد روى أبو داوود وغيره عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا». قال الإمام الحطاب المالكي رحمه الله في مواهب الجليل: وقال الشيخ أبو الحسن قال يحيى بن يحيى: أجمع الناس على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا المُتجالَّة التي انقطعت حاجة الرجال منها فلا بأس أن تخرج. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ ولْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ»، فهو دليل على الجواز المشروط لا الأفضلية، وقد أورد هذه الشروط الإمامُ النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم فقال: هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تُمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي ألا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يُسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يُفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. كما يجوز لها أن تأتي أي مسجد من المساجد دون أن تستر وجهها وكفيها؛ لأن الوجه والكفين ليسا بعورة عند جمهور الفقهاء، طالما التزمت الحجاب الشرعي، وهو أن تستر جميع بدنها بلباس لا يصف جسمها ولا يجسِّم عورتها، وأما لبس النقاب فليس فرضاً، والله أعلم.