** لديَّ مبلغ بعملتين مختلفتين وأريد أن أزكي هذا المبلغ، مع العلم أنه لا يكتمل النصاب إلا إذا قمت بضم مبلغ العملتين: أي إذا كانت كل عملة لوحدها لا يكتمل النصاب وجزاكم الله خيراً. * تضم إحدى العملتين إلى الأخرى فإذا اكتمل منهما نصاب وجبت عليك الزكاة، وذلك لأن العلماء نصوا على أن النقدين (الذهب والفضة) جنسان يضم كل واحد منهما للآخر في الزكاة، والعملات كالنقدين، ففي المدونة قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (يجمع الذهب والفضة في الزكاة)، وهذه العملات كل واحد منها جنس بمثابة الذهب والفضة، فيضم بعضها إلى بعض في الزكاة. والله تعالى أعلم.