الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: تنظيم أيام إعلامية حول الشمول المالي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    حادث سقوط عاملين في بالوعة بالبليدة: العثور على جثة المفقود الثاني    شايب يشارك بمعية وزير اقتصاد المعرفة في لقاء حول واقع وآفاق الاستثمار بالجزائر    حريق بالمركز التقني لاتصالات الجزائر : زيارة ميدانية للوزيرين زروقي وبن طالب لتقييم الاضرار    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    المجلس الأعلى للشباب يشارك بنيويورك في أشغال المنتدى الشبابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    الجزائر- مصر: غريب يبحث مع وزير الخارجية والهجرة المصري سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    بلمهدي يعرض مشروع قانون الأوقاف    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    اجتماع بين زيتوني ورزيق    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    نثمن عاليا هذه المبادرة التي "تجسدت بعد أن كانت مجرد فكرة    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة ينقل الإصلاحات إلى عالم "الملموس
نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 01 - 2012

نقل رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة الإصلاحات التي أقرّها إلى عالم (الملموس)، حين أصدر يوم الخميس خمسة قوانين عضوية تتعلّق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية، وكذا الجمعيات·
وقد تمّت المصادقة على كافّة هذه القوانين من قِبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين وتعديل بعض الأحكام· وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمّة يوم 15 أفريل 2011· ويعدّ القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات أوّل قانون تمّت المصادقة عليه وهو يتضمّن 238 مادة· ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال (تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات). وتتضمّن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق إقتراع شفّافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثّلي المترشّحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار· وتمّ إلغاء المادة 67 التي (تجرّد بقوّة القانون من عهدته الانتخابية كلّ منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمّة أو في مجلس بلدي أو ولائي)· كذلك الشأن بالنّسبة للمادة 93 التي تنصّ على أنه لمّا يكون المترشّح عضوا في الحكومة (يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع)· ويخصّ القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمقصود بهذا (الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحدّدة فيه)·
يأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنصّ على أن يحدّد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية· ويهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من (التفرّغ كلّيا) للعمل التشريعي والمراقبة وكذا لانشغالات الشعب· وبخصوص القانون العضوي المحدّد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشّح النّسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و50 بالمائة، فقد تمّ تحديد 20 بالمائة بالنّسبة للتمثيل النّسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لمّا يكون عدد المقاعد مساويا ل (04) ونسبة 30 بالمائة لعدد مقاعد يساوي أو يفوق (05) و35 بالمائة لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و40 بالمائة لمّا يتعلّق الأمر ب 32 مقعدا وأكثر وأخيرا نسبة 50 بالمائة للمقاعد المخصّصة للجالية الوطنية بالخارج· أمّا بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تمّ تحديد نسبة 30 بالمائة بالنّسبة ل 35 - 39 - 43 و47 مقعدا و35 بالمائة بالنّسبة ل 51 إلى 55 مقعدا· وفيما يتعلّق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فإن نسبة 30 بالمائة قد حدّدت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة· وأمّا القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية المتضمّن 87 مادة فإنه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار متوازن وشفّاف ومتناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما، كما ينصّ بشكل خاص على (احترام النّظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن)·
وينصّ القانون العضوي كذلك على (الالتزام بعدم تأسيس أيّ حزب سياسي أو ممارسة أيّ نشاطات مخالفة لقيم ثورة أوّل نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية)· فيما يضمّن القانون العضوي حول الإعلام الذي يتضمّن 132 مادة (أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي والمهني) و(يلغي أحكام السجن المتعلّقة بجنح الصحافة)، كما ينصّ على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصّة بالصحافة المكتوبة (حلّت محلّ المجلس الأعلى للإعلام الذي أقرّه قانون (90-07)، أمّا الثانية فتخصّ ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو إلى الانفتاح· ويشير ذات القانون إلى أن منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة· وأخيرا وفيما يتعلّق بالقانون المتعلّق بالجمعيات فإنه يرمي (إلى بعث وتفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات والكفاءات التي تزخر بها، سيّما في مجالات المعرفة والتكنولوجيات المتطوّرة والتضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعّال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة)·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.