الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة ينقل الإصلاحات إلى عالم "الملموس
نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 01 - 2012

نقل رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة الإصلاحات التي أقرّها إلى عالم (الملموس)، حين أصدر يوم الخميس خمسة قوانين عضوية تتعلّق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية، وكذا الجمعيات·
وقد تمّت المصادقة على كافّة هذه القوانين من قِبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين وتعديل بعض الأحكام· وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمّة يوم 15 أفريل 2011· ويعدّ القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات أوّل قانون تمّت المصادقة عليه وهو يتضمّن 238 مادة· ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال (تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات). وتتضمّن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق إقتراع شفّافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثّلي المترشّحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار· وتمّ إلغاء المادة 67 التي (تجرّد بقوّة القانون من عهدته الانتخابية كلّ منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمّة أو في مجلس بلدي أو ولائي)· كذلك الشأن بالنّسبة للمادة 93 التي تنصّ على أنه لمّا يكون المترشّح عضوا في الحكومة (يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع)· ويخصّ القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمقصود بهذا (الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحدّدة فيه)·
يأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنصّ على أن يحدّد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية· ويهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من (التفرّغ كلّيا) للعمل التشريعي والمراقبة وكذا لانشغالات الشعب· وبخصوص القانون العضوي المحدّد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشّح النّسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و50 بالمائة، فقد تمّ تحديد 20 بالمائة بالنّسبة للتمثيل النّسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لمّا يكون عدد المقاعد مساويا ل (04) ونسبة 30 بالمائة لعدد مقاعد يساوي أو يفوق (05) و35 بالمائة لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و40 بالمائة لمّا يتعلّق الأمر ب 32 مقعدا وأكثر وأخيرا نسبة 50 بالمائة للمقاعد المخصّصة للجالية الوطنية بالخارج· أمّا بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تمّ تحديد نسبة 30 بالمائة بالنّسبة ل 35 - 39 - 43 و47 مقعدا و35 بالمائة بالنّسبة ل 51 إلى 55 مقعدا· وفيما يتعلّق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فإن نسبة 30 بالمائة قد حدّدت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة· وأمّا القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية المتضمّن 87 مادة فإنه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار متوازن وشفّاف ومتناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما، كما ينصّ بشكل خاص على (احترام النّظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن)·
وينصّ القانون العضوي كذلك على (الالتزام بعدم تأسيس أيّ حزب سياسي أو ممارسة أيّ نشاطات مخالفة لقيم ثورة أوّل نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية)· فيما يضمّن القانون العضوي حول الإعلام الذي يتضمّن 132 مادة (أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي والمهني) و(يلغي أحكام السجن المتعلّقة بجنح الصحافة)، كما ينصّ على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصّة بالصحافة المكتوبة (حلّت محلّ المجلس الأعلى للإعلام الذي أقرّه قانون (90-07)، أمّا الثانية فتخصّ ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو إلى الانفتاح· ويشير ذات القانون إلى أن منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة· وأخيرا وفيما يتعلّق بالقانون المتعلّق بالجمعيات فإنه يرمي (إلى بعث وتفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات والكفاءات التي تزخر بها، سيّما في مجالات المعرفة والتكنولوجيات المتطوّرة والتضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعّال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة)·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.