أكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر طرف فاعل في التحولات الجارية التي تشهدها المجموعة الدولية بما فيها الامة العربية، وذلك في معرض رده على انتقادات داخلية وخارجية بخصوص صمت السلطات الجزائرية عما يحدث في ليبيا .. وشدد الرئيس بوتفليقة خلال ترسه اجتماع مجلس الوزراء أمس "إن كل شعب سيد في صنع تجربته الوطنية الخاصة. و أما الشعب الجزائري فإنه وفق في إقامة نظام سياسي تعددي خاص به و استطاع صونه رغم المأساة الوطنية الوخيمة". في إشارة منه إلى ان الشعب الجزائري قد قرر ما يجب فعله ولم ينتظر مساعدة الآخرين حتى يقرروا في مكانه، مضيفا ان الشعب الجزائري "تمكن بعد ذلك من استعادة السلم وتحريك التنمية التي لا أحد يستطيع نكرانها ولا حجب النقائص التي ما تزال تعتريها". وبنى الرئيس هذه النظرة على التنمية في البلاد فقال أنه "اعتمادا على هذا الأساس المتين" معركتها من أجل التنمية في مجال التشغيل و تشغيل شبابها على الخصوص وفي مجالي العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. على ان التنمية معركة التنمية هذه ستتعزز من الآن فصاعدا بالإصلاحات السياسية التي قررتها الجزائر بكل سيادة و التي ستتجسد خلال الاشهر القادمة "بما يوافق ما أجدد رسميا التعهد به شخصيا". كما اكد ان الشعب تمكن من استعادة السلم وتحريك التنمية التي لا أحد يستطيع نكرانها ولاحجب النقائص التي ما تزال تعتريها. وقد درس مجلس الوزراء مشاريع قوانين منبثقة عن برنامج الإصلاحات السياسية التي اعلنها رئيس الدولة في 15 أفريل الفارط . بدء بمشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء تجاوبا مع المطالب العريضة التي صدرت عن المشاركين في المشاورات السياسية المنادية بوضع الانتخابات التي ستنظمها الإدارة تحت اشراف السلطة القضائية وإخضاعها لمراقبة الأحزاب ومممثلي قوائم المترشحين الأحرار التي تشارك في هذه الانتخابات. كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون عضوي يحدد اجراءات توسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة المنبثق من المادة 31 مكرر من الدستور التي تلزم الدولة بترقية مكانة المراة في المجالس المنتخبة . بالغضافة إلى مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية المنبثق من احكام المادة 103 من الدستور التي تنص خاصة على ان نظام حالات بطلان الحق في الترشح وحالات التنافي مع التمثيل النيابي سيتم تحديده بموجب قانون عضوي. كما وافق على مشروع قانون متعلق بالولاية اخذ بعين الاعتبار اقتراحات اغلبية المشاركين في المشاورات السياسية والذي يقترح اعادة صياغة جوهرية للتشريع الساري من اجل دعم المقاطعة اللاممركزة وتعزيز مشاركة المواطنين في التنمية المحلية من خلال منتخبيهم. فيما شدد الرئيس بوتفليقة بان مشاريع القوانين التي درست "خلال هذا الاجتماع ستودع عاجلا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني لكي تتم دراستها خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة ". اما مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بكل من الاعلام والاحزاب السياسية والجمعيات فانه تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء خلال الشهر القادم . مشيرا ان "هذا الحرص على الرزنامة السياسية وعلى الاستجابة للاقتراحات الصادرة عن معظم المشاركين في المشاورات سيشكل كذلك السمة المميزة للمراحل المقبلة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها بما فيها مشروع مراجعة الدستور الذي سيحال على البرلمان فور الفراغ من الانتخابات التشريعية المقبلة". فيما شدد رئيس الدولة ان محتوى مختلف مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم يعكس إرادة الجزائريات والجزائريين في دفع المنظمة السياسية الديمقراطية والتعددية التي ارسوا قواعدها قبل عقدين من الزمن قدما وهي اليوم واقع ملموس في المجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى الحركة الجمعوية.
مجلس الوزراء يحدد معالم قانون الإنتخابات
يشير مشروع قانون الانتخابات أنه يجب على كل قائمة من المترشحين للانتخابات التشريعية و انتخابات المجالس الشعبية الولائية و انتخابات المجالس الشعبية البلدية في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20.000 نسمة أن تتضمن نسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث حسبما ينص عليه مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات توسيع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة الذي تمت دراسته و الموافقة عليه اليوم الأحد من قبل مجلس الوزراء. و جاء في النص أنه يتم عند نهاية عملية فرز الأصوات "توزيع المقاعد وفقا لعدد الأصوات التي تؤول إلى كل قائمة" مع تخصيص ثلث المقاعد للمترشحات حسب ترتيبهن الاسمي في القائمة المعنية. و أوضح نص القانون أنه "في حال ما إذا تحصلت قائمة من القوائم على مقعدين لا غير يتم توزيعهما بين الجنسين حسب الترتيب الاسمي للمترشحين". كما ينص مشروع القانون العضوي على إمكانية تشجيع الدولة للأحزاب السياسية على ترقية مزيد من الحضور النسوي ضمن المجالس المنتخبة بواسطة دعم مالي خاص يتناسب مع عدد مترشحات هذه الأحزاب المنتخبات في مختلف المجالس.
قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
يقترح مشروع القانون العضوي المحدد لتنافي العهدة البرلمانية الذي تمت دراسته و الموافقة عليه تعزيز استقلالية البرلمانيين وتفرغهم التام للاضطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية. كما أنه راعى اقتراحات المشاركين في المشاورات السياسية.و من بين حالات التنافي مع التمثيل النيابي يذكر مشروع القانون العضوي المهام الممارسة ضمن الحكومة و المجلس الدستوري و الإدارات والمؤسسات العمومية و في إطار أية عهدة انتخابية أخرى و مهنة القضاء. و يذكر النص أيضا ممارسة وظيفة أو عمل أو عهدة في مؤسسة أو مجمع اقتصادي و النشاط التجاري والمهن الحرة و كذا كل وظيفة أو عمل موكل من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية. و يتضمن النص استثناءات محددة من حالات التنافي هذه منها التعليم الجامعي و ممارسة الطب في القطاع العمومي وكذا تولي مهمة مؤقتة لحساب الدولة.
قانون الانتخابات ينص على آلية مزدوجة لمراقبة الانتخابات يقترح مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي تمت دراسته و المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء آلية مزدوجة لمراقبة الانتخابات من خلال وضع لجنة مراقبة تتكون من قضاة و لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات. و ستعمل لجنة المراقبة التي تضم قضاة يعينهم رئيس الجمهورية التي ستسهر على احترام أحكام قانون الانتخابات خلال كل اقتراع على المستوى الوطني و الولائي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية اعلان النتائج و تثبيتها نهائيا. و جاء في النص أنه ضمانا لحسن آداء مهمتها سيوضع تحت تصرفها ما يلزمها من الموارد و الوسائل. و يتم تأكيد الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال مراجعة القوائم الانتخابية تحت سلطة لجان يترأسها قضاة. كما يتجلى ذلك من خلال اللجنة الولائية للانتخابات التي تتألف من قضاة. و ستتألف اللجنة المستقلة التي تتولى مراقبة الانتخابات المقررة في هذا الإطار من ممثلي الأحزاب و ممثلي قوائم المترشحين الأحرار المشاركين في الاقتراع. و تتولى ذات اللجنة انتخاب رئيسها بنفسها و انشاء فروعها على مستوى الولايات و البلديات. و ستمد السلطات العمومية لجنة المراقبة بناء على طلب منها بموظفين
مؤهلين في مجال الانتخابات.
و حسب النص ستكون للجنة ميزانية خاصة ترصد لها من المال العام لتمكينها من القيام بمهامها و ستكون عضوية ممثلي الأحزاب و قوائم المترشحين الأحرار الذين يخوضون غمار الاقتراع في مختلف مستويات هذه اللجنة غير مأجورة. و فضلا عن هذه الآلية تلزم الإدارة المختصة بتبرير أي رفض لقائمة مترشحين أو لترشح قائمة ما و تخويل الحزب أو المترشح المعني إمكانية الطعن في هذا الاجراء لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا. وينص القانون على استعمال صناديق شفافة و حبر غير قابل للمحو لضمان مزيد من الشفافية لمسار الاقتراع بينما يتم عرض أوراق القوائم المتنافسة حسب ترتيب يكون وفق نتائج القرعة التي تجريها لجنة المراقبة.