أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الخميس خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الإنتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية وكذا الجمعيات . وقد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين و تعديل بعض الأحكام. وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011. ويعد القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه وهو يتضمن 238 مادة. ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال "تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات". وتتضمن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة و استعمال صناديق إقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار. وتم إلغاء المادة 67 التي "تجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس بلدي أو ولائي". كذلك الشأن بالنسبة للمادة 93 التي تنص أنه لما يكون المترشح عضوا في الحكومة "يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة (3) اشهر قبل تاريخ الاقتراع". ويخص القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و المقصود بهذا "الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه". ويأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. ويهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من "التفرغ كليا" للعمل التشريعي والمراقبة وكذا لانشغالات الشعب". وبخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و 50 %. فقد تم تحديد 20 % بالنسبة للتمثيل النسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لما يكون عدد المقاعد مساويا ل(04) ونسبة 30 % لعدد مقاعد يساوي أو يفوق (05) و 35 % لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و 40 % لما يتعلق الأمر ب32 مقعدا و اكثر و أخيرا نسبة 50 % للمقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج. أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسبة 30 % بالنسبة ل35-39-43 و 47 مقعدا و 35 % بالنسبة ل51 إلى 55 مقعدا. وفيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فان نسبة 30 % قد حددت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة. أما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المتضمن 87 مادة فانه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة و الأحزاب في إطار متوازن وشفاف و متناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما. كما ينص بشكل خاص على "احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة و قيم السيادة و الاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة و سلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن". وينص القانون العضوي كذلك على "الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية". فيما يضمن القانون العضوي حول الإعلام الذي يتضمن 132 مادة "أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي و المهني" و "يلغي أحكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة". كما ينص على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الأعلى للإعلام الذي اقره قانون 90-07) أما الثانية فتخص ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح. ويشير ذات القانون إلى ان منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة. أخيرا وفيما يتعلق بالقانون المتعلق بالجمعيات فانه يرمي "إلي بعث و تفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات والكفاءات التي تزخر بها سيما في مجالات المعرفة و التكنولوجيات المتطورة و التضامن الوطني وذلك من اجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة".