محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس بوتفليقة يصدر القوانين العضوية
تجسيدا للإصلاحات
نشر في الوطني يوم 13 - 01 - 2012

أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الخميس خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الإنتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل

المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية وكذا الجمعيات .
وقد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين و تعديل بعض الأحكام. وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011.
ويعد القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه وهو يتضمن 238 مادة. ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال "تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات". وتتضمن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة و استعمال صناديق إقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار. وتم إلغاء المادة 67 التي "تجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس بلدي أو ولائي". كذلك الشأن بالنسبة للمادة 93 التي تنص أنه لما يكون المترشح عضوا في الحكومة "يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة (3) اشهر قبل تاريخ الاقتراع".
ويخص القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و المقصود بهذا "الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه". ويأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. ويهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من "التفرغ كليا" للعمل التشريعي والمراقبة وكذا لانشغالات الشعب". وبخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و 50 %.
فقد تم تحديد 20 % بالنسبة للتمثيل النسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لما يكون عدد المقاعد مساويا ل(04) ونسبة 30 % لعدد مقاعد يساوي أو يفوق (05) و 35 % لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و 40 % لما يتعلق الأمر ب32 مقعدا و اكثر و أخيرا نسبة 50 % للمقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج. أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسبة 30 % بالنسبة ل35-39-43 و 47 مقعدا و 35 % بالنسبة ل51 إلى 55 مقعدا. وفيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فان نسبة 30 % قد حددت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة. أما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المتضمن 87 مادة فانه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة و الأحزاب في إطار متوازن وشفاف و متناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما.
كما ينص بشكل خاص على "احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة و قيم السيادة و الاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة و سلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن". وينص القانون العضوي كذلك على "الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية". فيما يضمن القانون العضوي حول الإعلام الذي يتضمن 132 مادة "أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي و المهني" و "يلغي أحكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة". كما ينص على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الأعلى للإعلام الذي اقره قانون 90-07) أما الثانية فتخص ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح. ويشير ذات القانون إلى ان منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة. أخيرا وفيما يتعلق بالقانون المتعلق بالجمعيات فانه يرمي "إلي بعث و تفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات والكفاءات التي تزخر بها سيما في مجالات المعرفة و التكنولوجيات المتطورة و التضامن الوطني وذلك من اجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.