سفيان شايب : الجزائر وضعت تسهيلات لتجسيد مشاريع وافكارأبناء الجالية بالوطن الأم    تلمسان.. معركة فلاوسن ملحمة بطولية كبرى للثورة التحريرية    وهران.. يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    رئيس الاتحادية الجزائرية للفروسية يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للفروسية    وزير الاتصال يؤكد على أهمية تكوين صحافيين ملتزمين بالدفاع عن مصالح الوطن والمجتمع    تجمع أمل الجزائر يجدد "رفضه القاطع" لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد    سوناطراك تستكشف الوسائل اللوجيستية والبنى التحتية ل "شيفرون" الأمريكية    وزير الاتصال يفتتح دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالعاصمة    الفريق أول السعيد شنقريحة ينصّب قائد الدرك الوطني الجديد    السيد بداري يشرف على مراسم توقيع 21 اتفاقية توأمة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي    إفتتاح شهر التراث: ملتقى دولي حول التراث الثقافي والذكاء الإصطناعي بالجزائر العاصمة    المؤتمر أل10 لإتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: إتحادات نقابية إفريقية تؤكد دعمها اللامشروط للعمال الصحراويين    لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    محرز يحب المزاح    هذا جديد مديرية الضرائب    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    مدير الأمن الوطني يستقبل نظيره الإيطالي    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    عودة لانسبيكتور    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    باتنة : وفاة شخص وإصابة آخرين بصدمة    الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 4000 فلسطيني    الأورنوا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    مهرجان الشعر النسوي يعود في طبعته 14 بقسنطينة    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الحصار الراهن على قطاع غزّة الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    مترو الجزائر يُطلق استبيانًا لتقييم رضا المسافرين    أمراض فطرية تصيب المحاصيل الزراعية    هياكل جديدة تعزّز الخريطة الصحية بتيارت    نحو شراكة جزائرية بيلاروسية واعدة ومتنوعة    "طيران الطاسيلي" تنال شهادة "إيوزا" للمرة الثامنة على التوالي    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    بناء مدرسة جزائرية عصرية وتشجيع التلاميذ على الابتكار    استحضارٌ لمناقب رجل دولة    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    الشباب القسنطيني يدخل أجواء لقاء نهضة بركان    نملك خزانا بشريا نوعيا وفخورون بحصاد مصارعينا في الأردن    سد بن خدة تلقّى 200 ألف متر مكعب من الماء    الموسيقى الجزائرية قادرة على دخول سجل السيمفونيات العالمية    لقاء إبداعي بامتياز    المسرح المدرسي.. وسيلة فعّالة لتنمية شخصية الطفل    انشغالات المواطنين أولوية المجالس المحلية    مولودية الجزائر تطعن في عقوبات "الكاف" وتردّ ببيان    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجمهورية يصدر خمسة قوانين عضوية
إرساء قواعد صلبة للإصلاحات السياسية
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2012

أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية وكذا الجمعيات. وقد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين وتعديل بعض الأحكام.
وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011 .
ويعد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه وهو يتضمن 238 مادة، ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال ''تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات''.
وتتضمن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق اقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار.
وتم إلغاء المادة 67 التي ''تجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس بلدي أو ولائي''.
كذلك الشأن بالنسبة للمادة 93 التي تنص أنه لما يكون المترشح عضوا في الحكومة "يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ الاقتراع''.
ويخص القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمقصود بهذا ''الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه''.
ويأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
ويهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من ''التفرغ كليا'' للعمل التشريعي والمراقبة وكذا لانشغالات الشعب''.
وبخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و50 % .
فقد تم تحديد 20 % بالنسبة للتمثيل النسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لما يكون عدد المقاعد مساويا ل(04) ونسبة 30 % لعدد مقاعد يساوي أو يفوق (05) و35 % لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا و40 % لما يتعلق الأمر ب32 مقعدا وأكثر وأخيرا نسبة 50 % للمقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج.
أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسبة 30 % بالنسبة ل35-39-43 و47 مقعدا و35 % بالنسبة ل51 إلى 55 مقعدا. وفيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فإن نسبة 30 % قد حددت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة.
أما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المتضمن 87 مادة فانه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار متوازن وشفاف ومتناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما.
كما ينص بشكل خاص على ''احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن''.
وينص القانون العضوي كذلك على ''الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أوممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية''.
فيما يضمن القانون العضوي حول الإعلام الذي يتضمن 132 مادة ''أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي والمهني'' و''يلغي أحكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة''.
كما ينص على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الأعلى للإعلام الذي اقره قانون 90-07) أما الثانية فتخص ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح.
ويشير القانون إلى أن منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة.
أما القانون المتعلق بالجمعيات فيرمي ''إلى بعث وتفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات والكفاءات التي تزخر بها سيما في مجالات المعرفة والتكنولوجيات المتطورة والتضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.