* يجوز للمرأة أن تصبغ شعرَها ما دامت تفعل ذلك في إطار الزينة لزوجها وهي مأجورة على ذلك، قال العلامة النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني: (ويكره صباغ الشعر غير الأسود بالسواد لغير مقتضى شرعي·· من غير تحريم، بل لمجرد التنزيه، أما لو كان الصباغ لغرض شرعي·· فلا حرج فيه بل يؤجر عليه··)· ومن أهل العلم من أجاز الصبغَ بالسواد مطلقاً واحتجَّ لذلك بما في معجم الطبراني الكبير ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومستدرك الحاكم·· أن عدداً من الصحابة والأئمة التابعين ومن بعدهم كانوا يصبغون بالسواد، من هؤلاء الحسن والحسين ابنا علي وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو، والله تعالى أعلم·