عندما أقول لشخص إفعل كذا بالله عليك وأكون قاصدا للفظ ولكن غير قاصد لليمين، فإن لم يفعل هل يعد هذا حنثا مستوجبا للكفارة؟ * قولك بالله عليك يمين منعقدة بغض النظر عن نيتك فيها وتجب الكفارة فيها عند الحنث وهناك من أهل العلم من رأى أنها من لغو اليمين قال العلامة ابن رشد في كتابه بداية المجتهد: (واختلفوا في ما هو اللغو؟ فذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنها اليمين على الشيء، يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه، وقال الشافعي: لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية، مثل ما جرت به العادة من قول الرجل في أثناء المخاطبة: لا والله، لا بالله··· وهذا القول رواه مالك في الموطأ عن عائشة)· وعلى هذا فالأحوط أن تحفظ لسانك من كل ألفاظ الأيمان· حكم صبغ الشعر بالأسود ** هل يجوز للمرأة صبغ شعرها بالسواد في إطار التزين لزوجها؟ * يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالسواد أو بغيره ما دامت تفعل ذلك في إطار الزينة لزوجها وهي مأجورة على ذلك، قال العلامة النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني: (ويكره صباغ الشعر غير الأسود بالسواد لغير مقتضى شرعي·· من غير تحريم، بل لمجرد التنزيه، أما لو كان الصباغ لغرض شرعي·· فلا حرج فيه بل يؤجر عليه··)· ومن أهل العلم من أجاز الصبغ بالسواد مطلقا واحتج لذلك بما في معجم الطبراني الكبير ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومستدرك الحاكم·· أن عدداً من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم كانوا يصبغون بالسواد، من هؤلاء الحسن والحسين ابنا علي وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعاً· حكم إخفاء التشوهات ** هل يجوز وضع الزينة من مواد تجميل لإخفاء تشوهات خلقية من حروق وغيرها؟ * يجوز استخدام مواد التجميل ضمن زينة المرأة لإخفاء التشوهات ما لم يكن في ذلك تدليسٌ على خاطب ونحو ذلك· ولا حرج في تزيُّن المرأة بتلك المواد أمام النساء، كما أنها مطالَبة بالاجتهاد في التزين لزوجها باستخدام كل الوسائل المباحة، ومن ذلك تحسين منظر الوجه، قال العلامة القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم: (المرأة ينبغي لها أن تتحسن، وتتزين، وتتطيب وتتصنع للزوج بما أمكنها، وتجتهد في ألا يرى منها زوجُها ما تنفر نفسه منها بسببه، من الشعث والوسخ، وغير ذلك)· وعلى كل من تستخدم مستحضرات التجميل أن تتأكد من عدم وجود مضاعفات على صحة الجلد، وأن وجود هذه المستحضرات على الوجه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء أو الغسل·