تضمّن العدد الثامن للجريدة الرّسمية الصادر بتاريخ الخامس عشر من شهر فيفري تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان وذلك بموجب الأمر الرئاسي رقم 12 الصادر عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 13 فيفري 2012، كما تضمّن نفس العدد مجموعة من المراسيم التنفيذية التي تتعلّق في مجملها بالانتخابات التشريعية المقبلة. وبتوقيعه أمرا يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، يكون الرئيس بوتفليقة قد رسم خارطة التشريعيات التي يراها لا تقلّ أهمّية عن اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة· ووفقا للأمر الرئاسي رقم 12 والمؤرّخ في 13 فيفري 2012 تمّ تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد البرلمانية التي ستتنافس عليها الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث حدّد الأمر الرئاسي عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة وذلك طبقا لأحكام المادتين 26 و84 من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، حيث يتمّ تحديد كلّ دائرة انتخابية استنادا إلى حدود كلّ ولاية وذلك وفقا للقانون رقم 84 - 09 المؤرّخ في 4 فيفري 1984، كما توزّع المقاعد البرلمانية على كلّ دائرة انتخابية على حسب عدد سكان كلّ ولاية، حيث يحدّد عدد المقاعد في كلّ دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكلّ حصّة تتضمّن ثمانين ألف نسمة مع تخصيص مقعد إضافي لكلّ حصّة متبقّية تشمل أربعين ألف نسمة، كما يخصّص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفّر إلاّ على أربعة مقاعد أو تلك التي لم يتغيّر فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر رقم 97 - 08 المؤرّخ في مارس 1997، وإلى جانب ذلك يقضي الأمر الرئاسي أيضا بتمثيل الجالية الجزائرية بالخارج من طرف ثمانية أعضاء منتخبين في المجلس الشعبي الوطني. هذا، وقد تمّ بموجب هذا الأمر الرئاسي رفع عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني إلى 462 مقعد بعدما كان عددها لا يتجاوز 380 مقعد في آخر انتخابات تشريعية سنة 1997 وذلك خلال مجلس الوزراء الذي انعقد بتاريخ 7 فيفري، حيث تتصدّر ولاية الجزائر المرتبة الأولى في عدد المقاعد ب 37 مقعدا، تليها ولاية سطيف ب 19 مقعدا. وتأتي ولاية وهران في المرتبة الثالثة بمجموع 18 مقعدا، ثمّ تيزي وزو ب 15 مقعدا، أمّا الولايات الأخرى فقد تراوح عدد المقاعد الخاصّة بها بين 5 و14 مقعدا حسب عدد السكان في كلّ ولاية· أمّا بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمّة فقد تمّ بموجب الأمر الرئاسي تحديد الدوائر الانتخابية بالرّجوع إلى الحدود الإقليمية لكلّ ولاية ويحدّد عدد المقاعد في كلّ دائرة انتخابية بمقعدين اثنين فقط، وقد نصّت آخر مواد هذا الأمر على إلغاء الأمر رقم 97 - 08 المؤرّخ في 6 مارس 1997 المعدل، والذي يحتوي على تحديد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان· وبالإضافة إلى الأمر الرئاسي الذي حدّدت بموجبه الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان فقد تضمّن نفس العدد من الجريدة الرّسمية بعض المراسيم التنفيذية المتعلّقة بالانتخابات وذلك في محاور مختلفة خصّت تحديد شروط التصويت بالنّسبة للجزائريين المقيمين في الخارج في انتخابات المجلس الشعبي الوطني وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12 - 28، وحدّد المرسوم رقم 12 - 29 كيفيات إشهار الترشيحات إضافة إلى مرسوم آخر حمل رقم 12 - 30 الذي أشار إلى شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخابات زيادة عن تحديد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات بموجب المرسوم رقم 12 - 31، كما تمّ نشر مرسومين تنفيذيين آخرين في العدد ذاته يتضمّنان شروط تعيين مكاتب التصويت وكيفية ممارسة حقّ الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، كما حدّدا قواعد سير اللّجنة الإدارية الانتخابية ويتعلّق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 12 - 32 والمرسوم رقم 12 - 81·