حدد الأمر الرئاسي رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري الجاري المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الثامن الصادر في 15 فيفري، الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. واستند الأمر الرئاسي لأحكام المادتين 26 و84 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، حيث توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية وفقا للمادة (2) من ذات الأمر، ويحدد أيضا عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف (80.000) نسمة، ويخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف (40.000) نسمة، وحسب ذات المادة فإنه يخصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على أربعة (4) مقاعد وللدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر رقم 97-08 المؤرخ في مارس 1997. ويقضي الأمر في مادته الخامسة أن الجالية الوطنية بالخارج يمثلها ثمانية (8) أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني، وتم رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني إلى 462 مقعد خلال مجلس الوزراء المنعقد في 7 فيفري الماضي بحيث تحتل ولاية الجزائر المرتبة الأولى في عدد المقاعد ب 37 مقعدا تليها ولاية سطيف ب 19 مقعدا وبعدها وهران ب18 مقعدا، ثم تيزي وزو ب 15 مقعدا تليها باتنة والشلف الجلفة والبلدية، وأقل عدد للمقاعد حدد بخمسة وشملت 13 ولاية، وحسب المادة 6 من الأمر الرئاسي فتنص على تحديد مقعدين بكل دائرة انتخابية، وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة فتنص المادة السادسة من نفس الأمر أنه تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين (2)، ونصت المادة 7 من الأمر على أنه يلغى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.