وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على الأمر رقم 01 /12 المؤرّخ في 13 فيفري الجاري الذي يحدد من خلاله الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان يوم 10 ماي المقبل بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء الأخير. وقد حددت المادة الأولى من الأمر الخاص بالدوائر الانتخابية عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 26 و84 من القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي المنصرم الخاص بنظام الانتخابات، كما ربط المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية عملية الانتخاب في البرلمان بالحدود الإقليمية للولاية. كما توزع ا لمقاعد - حسب المرسوم - لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية كما يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 80 ألف نسمة، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 ألف نسمة، غير أنه - يضيف المرسوم الموقع عليه من طرف القاضي الأول في البلاد - قد يخصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على أربعة مقاعد وللدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر رقم 08-97 المؤرخ في مارس العام 1997. ومن جهته وضح المرسوم الرئاسي تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني كما عرج هذا الأخير إلى طريقة انتخاب ثمانية أعضاء الجالية بالخارج. وبخصوص الدائرة الانتخابية لأعضاء مجلس الأمة ضبطها الأمر الرئاسي بالحدود الإقليمية للولاية، حيث عدد هذا الأخير مقعدين اثنين لكل دائرة انتخابية، كما عمل المرسوم بإلغاء الأمر رقم 08-97 المؤرخ في السادس مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.