حددت وزارة المالية عن طريق قرار وزاري نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية كيفيات تكفل الدولة بالحقوق الجمركية و الرسم على القيمةالمضافة الواجبة الاداء على المتعاملين الاقتصاديين عند استيراد الزيوت الغذائيةو السكر الخام. و ياتي هذا القرار الموقع من طرف وزير المالية كريم جودي بتاريخ19 سبتمبر 2011 تطبيقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2011 و المرسوم التنفيذي رقم11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011 و الذي يحدد السعر الاقصى عند الاستهلاك و كذا هوامشالربح القصوى عند الانتاج و الاستيراد و عند التوزيع بالجملة و التجزئة لمادتيالزيت الغذائي المكرر العادي و السكر الابيض. وستتكفل ميزانية الدولة بموجب هذا القرار بالحقوق الجمركية و الرسم علىالقيمة المضافة الواجبة الاداء عند استيراد زيت الصوجا الخام و السكر الخام ابتداءمن أول سبتمبر 2011 . وستعفى هذه المواد من الرسم على القيمة المضافة عند مختلف مراحل التوزيععلى ان يتم تقييد الاعتمادات المتصلة بتطبيق هذا النظام بعنوان ميزانية التسييرللمديرية العامة للجمارك. ولا تمنح الاستفادة من التكفل من طرف ميزانية الدولة الا للمتعامل الاقتصاديالذي يقوم لحسابه الخاص باستيراد هذه المواد الخام و الموجهة حصريا لانتاج الزيتو السكر. وللاستفادة من هذا الاجراء يتعين على المتعامل الاقتصادي المعني ايداعطلب مرفوق بالوثائق الجمركية المطلوبة التي يتم تقديمها الى اللجنة الوزارية المشتركةالمكلفة بمراجعة و تقييم طلبات تعويض اسعار الزيت الغذائي المكرر العادي و السكرالابيض التي يتعين عليها ابلاغ المديرية العامة للضرائب برايها في فترة لا تتجاوز10 ايام ابتداء من تاريخ استلام الملف. ويتعين على المتعامل الاقتصادي المعني بموجب ذات القرار إعادة كل الحقوقالجمركية و الرسوم المستحقة للخزينة في حالة لم يترتب عن تطبيق هذا الاجراء تطبيقسقف الاسعار.