السؤال: إذا رأى أهل بلد هلال رمضان فهل يلزم غيرهما الصيام أم لا؟ ** يقول الشيخ محمد عبد الرحمن: إذا ثبت رؤية هلال رمضان ببلد لزم الناس كلهم الصوم. وحكم من لم يره حكم من رآه لقوله صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته". وهو خطاب للأمة كافة لأن الشهر في الحقيقة لما بين الهلالين. وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام فكذا الصوم. وقال بعضهم إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما وإن كان بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم. وروي عن عكرمة أنه قال لكل أهل بلد رؤيتهم لما روى كريب قال: قدمت الشام واستهل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا تزال تصوم حتى تكمل ثلاثين أو نراه، فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب رواه مسلم أيضاً.