السؤال: أوصى والدي قبل وفاته بألا نغطي جثته وهي على النعش حتى لا يكون بينه وبين الله ستار. فما حكم الإسلام في ذلك؟ ** ستر النعش لم يرد فيه نص يأمر به أو ينهى عنه. ولكن الفقهاء قالوا: يسن ستر نعش المرأة حتى لا يظهر جسمها وذلك بغطاء من خشب أو نحوه كما قال أكثر أهل العلم. وعلى هذا فلو كشف الميت وهو على النعش ولم يوضع عليه غطاء فلا مانع منه ولا حرمة أو كراهة. أما كشفه بحجة ألا يكون بينه وبين الله ستار فلا وجه له من الصحة ولا ينفع الميت إلا عمله ولا يجب تنفيذ هذه الوصية.