من كان عليه صيامُ أيام من رمضان، أفطر فيها بعذر، كالمريض والمسافر والحامل والمرضع والحائض، والنفساء، ومن شق عليه الصوم، مشقة شديدة، فأفطر، فينبغي له أن يبادر بقضاء ما فاته بعدد الأيام التي أفطر فيها، تبرئة لذمته، ومسارعة إلى أداء الواجب، واستباقًا للخيرات. ولا يأثم بالتأخير مادام في نيته القضاء، لأن وجوب القضاء على التراخي، حتى كان له أن يتطوّع قبله. هل يَقضي ما عليه متتابعا أم لا؟ يجوز له أن يقضي متفرقا، وقيدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه، بأن يهل رمضان آخر. 1- قوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فهذا إطلاق غير مقيد بالتتابع. 2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. من أخَّر القضاء إلى أن يدخل رمضان آخر إذا أخر القضاء بغير عذر عليه القضاء، وإطعام مسكين لكل يوم، وأما وجوب القضاء فلأنه دَين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاؤه. وأما وجوب الإطعام فجبراً لما أخل به من تفويت الوقت المحدد، فيطعم عن كل يوم مسكينا؛ قال صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: (يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم مكان كل يوم مسكينا). من مات وعليه قضاء رمضان إن أخر أحد قضاء رمضان لعذر، بأن استمر عذره إلى موته، ولم يتمكن من القضاء حتى مات، فلا شيء عليه، ولا إثم يلحقه، ولا يصام عنه ولا يطعم؛ لقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).