كيف نقضي الصوم عن أمواتنا؟ والدي توفي وعليه صوم، هل يسقط عنه أم نصوم عنه أنا وإخوتي أو ندفع عن صومه فدية؟ يا أخي من مات من المكلفين وعليه صيام رمضان كله أو بعضه، فإما أن يكون الصيام قد فاته بعذر أو لا، وإما أن يكون المكلف قد تمكّن من قضاء ما عليه من الصيام قبل موته أو لا، فإن فاته الصيام بعذر ولم يتمكّن من قضائه كأن كان مريضا يرجى شفاؤه أو كانت المرأة حائضا أو نفساء أو حاملا أو مرضعة أو كان الرجل مسافراً سفراً يجوز فيه قصر الصلاة واستمرت هذه الأعذار حتى مات فلا إثم عليه لوجود عذر ولا يجب على من تركه من بعده أن يخرج فدية لصومه من تركته ولعدم تمكّنه من القضاء فسقط حكمه كالحج. وإن فاته بعذر وتمكّن من قضائه بأن أدرك قبل موته زمنا قابلا للصوم يقدر على قضاء ما عليه من الصيام في هذا الزمن وليس عنده عذر من مرض أو غيره يمنعه من القضاء أو فاته الصيام بغير عذر بأن تعمّد الفطور سواء تمكّن من قضائه أم لم يتمكّن فإنه في هذه الأحوال الثلاث يجب الإيصاء فيخرج عنه وارثه أو وصيه من ثلث تركته مُدا من الطعام لكل يوم فاته صيامه وإن لم تكن له تركة فيسنّ لوليه أن يُخرج عنه ذلك من عند نفسه. قال صلى الله عليه وسلم “من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا”.