قدر علماء أزهريون أن أصلح وقت لإخراجها أول أيام رمضان. وطالبوا بعدم تأخير تأديتها لقبل صلاة العيد حتى يستفيد بها الفقراء والمساكين. وأجازوا أن يمنحها المسلم لأخيه إن كان فقيرا، مؤكدين على أنها لا تسقط عن المسلم، وتأخيرها لبعد صلاة العيد إثم، وذلك حسبما نشرته جريدة "الشرق الأوسط". من جانبه أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق في الأزهر، أن زكاة الفطر قد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تطهير للصائم من اللغو والرفث وإطعام للمساكين وتجب على المسلم وكل من تلزمه نفقته من أولاد وزوجه وخدم وأبوين. ولو أن زوجة المسلم وضعت قبل فجر يوم العيد وجب على المولود زكاة. وأوضح الشيخ الأطرش أن زكاة الفطر قدرها النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإمام الشافعي بما يعادل 4 كيلوغرامات من الدقيق أو الأرز، أما الإمام مالك فحددها ب6 كيلو غرامات، فيما أجاز الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة نقداً، حيث تكون أنفع للفقير حتى يستطيع أن يشتري بالمال ما يشتهيه أو ما يحتاجه. وقال الشيخ الأطرش: "إن أصلح وقت لإخراج الزكاة بعد فجر يوم العيد، قبل صلاة العيد حتى يتحقق الغرض منها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم) أي يوم العيد، كما أن بعض الفقهاء أجازوا إخراجها أول يوم في رمضان أو في العشر الأواخر". وأشار الشيخ الأطرش إلى أنه من المهم أن يخرج المسلم زكاة الفطر قبل صلاة العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، مشددا على أنه لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد إلا إذا انعدم الفقراء في هذا البلد، بخلاف زكاة المال والزروع والثمار التي يجوز نقلها". بينما قال الشيخ الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة المعرفة العالمية بالرياض، والأستاذ في جامعة الأزهر إن الجهات الدينية الرسمية في كل بلد حددت قيمة زكاة الفطر، مؤكدا على أنه إذا كان هناك غني ويريد أن يدفع أكثر فلا مانع من ذلك، ولكن من باب الصدقة لا الواجب. وقال الشيخ الدكتور منصور إن الأصل في زكاة الفطر قول الله تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى"، حيث ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في زكاة الفطر، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ب"صاع من تمر أو قمح أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو نحو ذلك مما يعتبر غالب قوت البلد، وفرض على كل عبد مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى"، وإنها تجب بغروب آخر يوم من رمضان ويستمر إخراجها حتى يدخل الإمام في صلاة العيد، وقد أجاز بعض الفقهاء إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين، أو قبل رمضان. وأضاف الدكتور منصور: "إن زكاة الفطر واجبة وتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في زكاة الأموال، وفقا لقوله تعالى في سورة (التوبة): (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، مع تقديم الفقراء والمساكين على غيرهم من باقي الأصناف المذكورة في الآية الكريمة لأنهم الأولى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الفقراء والمساكين بصدقة الفطر، وذلك لقوله: (تؤخذ من أغنيائهم وتردُّ على فقرائهم)، ويجوز إخراج قيمة الزكاة مالاً كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة، حيث أجاز إخراج القيمة، وهو الرأي الأرجح في إخراج زكاة الفطر بالنقود، تيسيراً على الفقراء في قضاء حاجاتهم، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وأشار الدكتور عبد المقصود باشا الأستاذ في جامعة الأزهر إلى أن زكاة الفطر فرضت على كل مسلم بالغ عاقل، عكس زكاة المال التي لا تجب إلا عند نصاب معين سواء من الذهب أو الفضة، وأن الحكمة في إخراجها هي التوسعة على الفقراء حتى يؤدوا مناسك الشهر الكريم في ارتياح وطمأنينة، وإدخال السرور على أبنائهم فتصبح الفرحة في المجتمع عامة. وقال الدكتور باشا إن الفقهاء اختلفوا في توقيت إخراج الزكاة، في أول يوم من أيام شهر رمضان أو عند الذهاب إلى صلاة العيد، وإن كان البعض يميل إلى رأي الإمام الشافعي الذي يقول: «إن توقيت إخراجها يبدأ مع أول يوم من أيام شهر رمضان وطوال الشهر الكريم»، حتى يعطي للفقير فرصة لشراء ما يحتاج ويستمتع أبناؤه بما يستمتع به أبناء الأغنياء. وأوضح الدكتور عباس شومان، رئيس قسم الشريعة في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أن العلماء اتفقوا على أن الزكاة مطلوبة شرعا، وبعض الفقهاء كفقهاء المالكية يقولون إنها فريضة كزكاة المال، وقد شرعت في شهر رمضان لجبر ما نقص من الصيام، إذا حدث من الإنسان تقصير في بعض الأشياء فالزكاة تكمل للإنسان صيامه، وتجب على من يملك نفقته ونفقة من يدخلون في نفقته يوم العيد، مضافا إليها مقدار ما يزكي به، ويخرجها عن هؤلاء لغيرهم من الفقراء المساكين، فلا يجوز أن يعطيها لهؤلاء الذين يعولهم، فيجوز للمسلم أن يدفعها لأخيه الكبير إن كان فقيرا، كما يجوز أن يخرجها لجميع أقاربه بشرط أن يكونوا محتاجين.