صلاة العيد سنة مؤكدة، يقول الإمام المواق في التاج والإكليل: (صلاة العيد سنة مؤكدة)، ويقول الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: (صلاة العيد سنة)، ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للأعرابي - وكان قد ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس - فقال له: هل عليَّ غيرهنَّ؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». متفق عليه. وصلاة العيد سنة مؤكدة في حق كل من تجب عليه الجمعة؛ فتسن للذكر الحر البالغ المقيم، ووقتها من شروق الشمس إلى الزوال، قال الشيخ خليل في المختصر: (سُنَّ لِعِيدٍ رَّكْعَتَانِ لِمَأْمُورِ الْجُمُعَةِ مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ لِلزَّوَالِ)، إلا أن صلاة العيد مستحبة بالنسبة لأولئك الذين لا تسن لهم، وكذا بالنسبة لمن فاتته مع الإمام؛ يقول الإمام الحطاب: ( وأما من لا تجب عليه الجمعة من أهل القرى الصغار والمسافرين والنساء والعبيد ومن عقل الصلاة من الصبيان فليست في حقهم سنة ولكنه يستحب لهم إقامتها). ومن فاتته صلاة العيد لسبب أو لآخر فيستحب له أن يصليها على هيأتها من غير خطبة، جاء في التاج والإكليل: (وإن لم يشهدوها في جماعة صلوها ركعتين حيث كانوا على سنتها في التكبير والقراءة )اه. وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (فمن فاتته من أهل المصر لا يخطب لها بلا خلاف)، وذلك بشرط أن لا يكون قد خرج وقتها لأنها حينئذ تفوت فلا تقضى، يقول الشيخ الخرشي رحمه الله: (ومذهبنا ومذهب أحمد والجمهور أن وقت العيد من حل النافلة وهو بارتفاع الشمس قيد رمح وانتهاؤه للزوال فلا تقضى بعده). وصلاة العيد لا يؤذن لها ولا يقام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأصحابه خارج المدينة ويصليها بهم، ويجوز تأديتها في المساجد لحاجة الناس لذلك، ولا تصلى قبلها ولا بعدها نافلة، إلا إذا كانت في المسجد فإن من السنة تحيته بركعتين. وأما كيفيتها فإنها تفتتح ركعتها الأولى بسبع تكبيرات والثانية بخمس غير تكبيرة القيام، يقول الشيخ خليل عليه رحمة الله: (وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالْإِحْرَامِ ثُمَّ بِخَمْسٍ غَيْرِ الْقِيَامِ)؛ وجاء في التاج والإكليل: (من المدونة: تكبير العيدين سواء يكبر في الركعة الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا غير تكبيرة القيام، وذلك كله قبل القراءة). ولا ترفع اليدان إلا عند تكبيرة الإحرام لما جاء في الفواكه الدواني: (ولا يرفع يديه عند شيء من التكبير سوى الإحرام). وتستحب قراءة سورة الأعلى بعد الفاتحة في الركعة الأولى وسورة والشمس في الركعة الثانية، ولصلاة العيد خطبة كخطبة الجمعة إلا أنها لا تكون إلا بعد الصلاة، ولا ينبغي الانصراف عن الخطبة كما يفعل بعض الناس لأن الاستماع إليها سنة، وينبغي للإمام والمأمومين إذا انصرفوا من صلاة العيد أن يعودوا من طريق غير التي أتوا منها. وتمتاز صلاة عيد الفطر عن صلاة عيد الأضحى بكون التكبير خارجها ينتهي بمجيء الإمام للمصلى أو قيامه إليها على خلاف، بينما يكون في عيد الأضحى عقب خمس عشرة فريضة (طيلة ثلاثة أيام).