العيد هو موسم الفرح والسرور وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو بمولاهم إذا فازوا بإكمال طاعته وجازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله ومغفرته كما قال تعالى: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ). قال بعض العارفين: ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله فالغافل يفرح بلهوه وهواه والعاقل يفرح بمولاه). يسن ليلتي العيد التكبير وذكر الله حتى يؤدي الصلاة في عيد الفطر قال ابن قدامة في المغني: (ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد، لقول الله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيد في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين أو مقيمين، لظاهر الآية المذكورة). وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه كان يكبر يوم العيد حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام). رواه الفريابي. وأما في عيد الأضحى فيمتد التكبير إلى آخر أيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله). رواه مسلم. وقال البخاري في صحيحه: (وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعا). ولا تخص ليلتي العيدين بمزيد قيام أو فضل ولا يشرع لها اجتماع لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصهما وما روي في ذلك منكر لا يصح منه شيء فهما كسائر الليالي ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه تخصيصها بشيء وإنما روي إحيائهما عن طائفة من التابعين وهو قول مرجوح وهذا اجتهاد منهم لأن الناس تغفل غالبا عن العبادة في تلك الليلة ولا حرج على أحد في الصلاة فيها منفردا لمن كانت له عادة أو وجد نشاطا لكن لا يجوز الاعتقاد بأن لها مزية أو فضل مخصوص في الشرع. قال ابن القيم في بيان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الأضحى: (ثم نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء). ويحرم صوم يومي العيد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر). رواه مسلم. ومن صام فيهما كان آثما وبطل صومه ولم يجزئه. ويسن أداء صلاة العيد في الفطر والأضحى وينبغي للمسلم أن يواظب عليها إلا من عذر. والصحيح من أقوال الفقهاء أن صلاة العيد سنة مؤكدة لا يلزم فعلها ولا يأثم المسلم بتركها لحديث طلحة بن عبيد الله وفيه: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع). متفق عليه. وأما ما روي من أمر النساء بالخروج إليها فمحمول على الندب والاستحباب بدليل أن الحيض ما يؤمرون بالصلاة ولعدم وجوب الصلوات الخمس عليهن في الساجد. ويسن أكل تمرات قبل الذهاب إلى صلاة الفطر لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وقال ويأكلهن وترا). رواه البخاري. أما الأضحى فالسنة الأكل بعد الصلاة لحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) رواه الترمذي . ويستحب التنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب لأنه يوم اجتماع وزينة كالجمعة . وعن عبد الله بن عمر قال: (أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود). رواه البخاري. ويسن الذهاب إلى صلاة العيد ماشيا إن كان قريبا لقول علي رضي الله عنه : (من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج). رواه الترمذي. أما إن كان المصلى بعيدا في بلوغه مشقة فليركب. ويسن له مخالفة الطريق في ذهابه وإيابه لحديث جابر رضي الله عنه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق). رواه البخاري. ويسن إخراج النساء حتى الحيض إلى مصلى العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن مصلى الرجال وصفة صلاة العيد ركعتان يكبر الإمام في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا). رواه أبو داود.. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالأعلى والثانية بالغاشية يجهر فيهما لما روى النعمان بن بشير رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية). رواه مسلم. ويقرأ بسورة ق واقتربت كما ثبت في السنة. والتكبيرات الزوائد سنة ولا يشرع ذكر بينها ومن فاتته تابع إمامه ولم يأت بها.