السؤال : ما هو حكم صلاة العيد؟ . * الجواب: صلاة العيد سنة مؤكدة في حق الذكر البالغ المقيم تلي الوتر في التأكيد، وتستحب في حق المرأة والصبي والمسافر، والأصل في مشروعيتها وتأكيدها قوله تعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين في المصلى جماعة وداوم عليها ولم يتركها . السؤال : إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة؟ . الجواب: للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها سقوط الجمعة عمن صلى العيد، وهو المشهور عن أحمد ورواية عن مالك، لما رواه أبو داود والنَّسائي وابن ماجه والحاكم وصححه عن إياس بن أبي رملة قال: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ: "أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى العِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ". والثاني: أن الجمعة تسقط عمن يسكن في القرى الخارجة عن المدينة لما في رجوعهم من المشقة على ما بهم من شغل العيد، كما جاء ذلك عن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه، ففي الموطأ عن أبي عُبَيْدٍ مولى ابن أزهر قال: "شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ وَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ العَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ"، وبهذا أخذ الشافعي، وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن وهب من أصحاب مالك واختاره ابن حبيب، وحملوا ما ورد من الرخصة في ترك الجمعة في حديث إياس بن أبي رملة بأن المراد بها أهل العوالي الذين كانت منازلهم خارجة عن المدينة على ما جاء في قول عثمان رضي الله عنه. والثالث: أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى، فلا يباح لمن شهد صلاة العيد التخلف عن الجمعة ولو أذن له الإمام في التخلف عنها، سواء كان يسكن داخل البلد أو خارجه، وهذا هو المشهور من أقوال مالك ورواية عن أحمد، لعموم قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ " ، ولعموم الأحاديث الدالة على وجوب الجمعة على كل من سمع النداء من أهل الأمصار والعوالي . ولعل القول الثاني هو الأصح، لأنه هو الذي تجتمع به الأدلة ولا تتعارض . السؤال : من فاتته صلاة العيد مع الإمام هل يشرع له أن يصليها وحده؟ . الجواب: يستحب لمن فاته تأدية صلاة العيد مع الإمام أن يصليها وحده، كما يستحب ذلك في حق من لم يحضر إلى المصلى كالمرأة والصبي والمسافر والمقيم خارج المدينة، وقد عنون البخاري لذلك في صحيحه فقال: "بابٌ إِذَا فاتَهُ العِيدُ يُصَلِّي ركْعَتَينِ، وَكَذلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ في البُيُوتِ وَالقُرَى"، واستدل بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ"، إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم العيد عيدا لكل المسلمين، يشتركون في آدابه وسننه ومن جملتها الصلاة . السؤال : هل السنة في خطبة العيد أن تكون خطبة واحدة أو خطبتين؟ . الجواب: اتفق الأئمة على مشروعية خطبة العيد لما رواه الشيخان عَنْ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ"، وليس في الحديث أي إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة أو خطبتين وأنه جلس بينهما، ولكن قد جرى العمل بالخطبتين كما في الجمعة منذ عهد الصحابة واتفق عليه فقهاء الأمصار، فقد روى الشافعي عن عُبَيْدِ الله بن عبد الله بن عُتْبَةُ رضي الله عنه وهو من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة ومن فقهاء المدينة السبع أنه قال: "السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي العِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ"، أي أن السنة التي وجد عليها من سبقه من الصحابة رضي الله عنهم ومن عاصرهم من التابعين أن يخطب الإمام في العيد خطبة ثم يجلس ثم يخطب خطبة ثانية، وما يقوله بعض المتفيقهين من المعاصرين من عدم مشروعية الخطبتين حتى بلغ الأمر ببعضهم فوصف ذلك بالبدعة فهو مردود ولا ينبغي الالتفات إليه لمخالفته لما عليه جماعة المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يومنا الحاضر. السؤال : هل يجوز أن أبدأ صيام الستة أيام من شوال بعد العيد مباشرة أي ابتداء من اليوم الثاني؟ . الجواب: نعم يجوز لك ذلك، لأن المنهي عنه هو صيام يوم العيد فقط لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ الأَضْحَى".