فرق الدكتور علي جمعة بين الرهن والرهان في الإسلام، قائلا أن الرهن معناه "الوثيقة التي يستوفى منها عند تعذر السداد" ضاربا المثل بأنه لو اقترض أحد مبلغا من المال ولم يستطع السداد فمن الممكن أن يرهن شيئا يملكه ك "وثيقة تحت يد الدائن" يستوفي منها الدائن ما يدينه ويستطيع التصرف في هذه الوثيقة سواء كانت بيتا أو أرضا أو سيارة الخ إذا تعذر المدين في سداد دينه له، وهذا حلال. وقال جمعة خلال حديثه لبرنامج "نور الحق" المذاع على فضائية "اقرأ" أنه يحرُم في الرهن أن يكون الشيءُ يدرُّ إيراداً فيأخذ الدائن هذا الإيراد ثم بعد مدة يأخذ المبلغ الذي اقرضه للمدين لأنه بذلك يكون "ربا" لافتا إلى أنه يجب خصم هذا الإيراد من المبلغ الذي اقترضه المدين. وفى حال إذا ما باع الدائن هذا الرهن فيكون "جريمة شرعية" سواء للدائن، وإذا كان الرهن أرضا زراعية وزرعه الدائن فيجب أن يدفع الدائن إيجار الأرض أو يخصمها من الدين، مؤكدا أن الوثيقة أو الرهن لا يجوز فيه التصرف أو العبث أو الإفساد وأن يعيده الدائن لصاحبه بعد أن يرد عليه دينه. ولفت إلى أنه إذا لم يوف المدين هذا الدين الذي عليه، يحق للدائن أن يبيع هذا الرهن ويأخذ حقه فقط دون أي زيادة ويرد الباقي على صاحبه، أما إذا أراد أن يشتري هذا الرهن فيجب أن يحكِّم خبيراً بين الدائن والمدين لتقدير ثمن الرهن فإذا كان يساوي أكثر من المبلغ المقترض يجب سداد الباقي. وأجاز الدكتور علي جمعة رهن الوثيقة لأكثر من دائن بشرط استئذان الراهن الأول وكذلك البيع لا يجوز أن أبيعه إلا بعد استئذان الراهن الذي وضع يده على هذه الوثيقة حتى وفاء الدين. أما الرهان، فأوضح المفتي أنه حرام شرعا لأنه "قمار وميسر" وهو ما يحدث في سبق الخيل مثلا، وقد نهى الله عن الرهان لأنه ميسر لذلك فهو حرام شرعا ولا يجوز إطلاقا أن نمارسه أبدا، مشددا على أنه لا يجوز الرهان في كرة القدم مثلا أو الخيل أو غيره، خاصة وأن القمار يخرب البيوت ويشبه الإدمان. وفي رده عن حكم بوليصة التأمين قال إن هناك نوعين من شركات التامين احدهم التأمين التكافلي وهو أن العميل هو مشترك في كل شيء في شركة التأمين وهو حلال. أما التامين الأخر وهو التأمين التقليدي، فقد اختلف فيه العلماء وقسموه قسمين: 1/ تأمين على الحياة. 2/ تأمين على الممتلكات. وبعض العلماء قال إن التأمين على الممتلكات حلال، أما التأمين على الحياة فقالوا انه به حرمة ويمنع التعامل به لذلك. وعن بعض صور البيع مثل شراء شقة من خلال وصفها عن طريق "الكتالوغ" رغم أن الأرض فضاء، قال انه هذا بيع موصوف في الذمة وقال انه "حلال" واتفق عليه العلماء. وقال إن هذا البيع يؤخذ به بشرط أن يكون الوصف مزيلاً للجهالة