قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا على (مير) بلدية بئر خادم الأسبق (ج. رابح)، فيما سلّطت عقوبات أخرى تتراوح بين 3 و6 أشهر حبسا غير نافذ على ثمانية متّهمين آخرين والبراءة للبقّية. وقد توبع المتّهمون بجنحتي تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع خلال سنوات 1997 إلى 1999 إضرارا ببلدية بئر خادم، في الوقت الذي يعكف فيه قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثالثة بمحكمة الحرّاش على التحقيق مع رئيس المجلس الشعبي لبن عكنون في قضية جناية التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية. القضية التي تمّ تحريكها من قِبل النّائب العام لمجلس قضاء العاصمة جاءت بعد الشكوى التي تقدّم بها المدعو (ب. إسماعيل) وهو أحد المنتخبين المحلّيين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بن عكنون ضد (ب.ك) وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي اتّهمه فيها بالتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية إثر تزويره لعدّة مداولات على مستوى البلدية السالفة الذكر. حيث جاء في معرض الشكوى أن (مير) بن عكنون الحالي قام بتعيين (ب. إسماعيل) وهو عضو في المجلس الشعبي البلدي بموجب المداولة المؤرّخة في 25 ديسمبر 2012 الحاملة لرقم 25 أع 2012، حيث أن المشتكى منه راسل الهيئة المستخدمة للعارض بالقرار وأخطرهم بوضعه في حالة ديمومة ابتداء من تاريخ 8 جانفي 2013، وهو تاريخ دخول القرار حيّز التنفيذ، حيث أن المداولة المؤرّخة في 25 ديسمبر 2012 تمّ التداول فيها على تنصيب المكتب التنفيذي البلدي، تعيين اللّجان الدائمة والمندوبين الخاصّين، أين تمّت المصادقة على كلّ من الشاكي والمدعو (ل. رشيد) ليكونا مندوبين خاصّين، إضافة إلى تعيين الشاكي رئيس لجنة دائمة. هذا الأخير الذي اكتشف أن (المير) قام بتزوير المداولة السالفة الذكر وذلك بحذف المندوب الثاني (ل. رشيد) والإبقاء عليه وحده، وخوفا من الاشتراك معه في الجرم المرتكب ونظرا لاتّخاذ المجلس البلدي لقرار إلغاء المداولة كونها غير قانونية بعد أن سبق لهم وأن راسلوا الجهة الوصية لمعاينة البطلان وفقا لقانون البلدية تفاديا منهم لارتكاب جريمة التزوير. حيث أن المشتكى منه وبغرض الانتقام من الشاكي حسب ما جاء في معرض الشكوى راسل الجهة الوصية من أجل إلغاء انتدابه، غير أن هذه الأخيرة رفضت كون أن المندوب الخاص تمّ تعيينه بموجب مداولة المجلس وليس من صلاحيات رئيس المجلس القرار بإلغاء انتدابه، وبعد إدراكه أنه لا يستطيع تنحيته من مكانه إلاّ بموجب مداولة قام بإصدار قرار ثاني يحمل رقم 115 أع 2013 بتاريخ 18 مارس 2013 والقاضي بتعيين (ب. إسماعيل) بملحقة زيداك، غير أنه لا يجوز له ذلك، لذا قام بتعيينه بملحقة حي مالكي ليقوم مرّة أخرى بإلغاء قرار تعيينه كمندوب خاصّ بملحقة حي مالكي لتعيين مندوب آخر انتقاما منه على تصويته ضده في إحدى المداولات، وبما أن القانون يشترط مداولة المجلس وليس بقرار من رئيسه منفرد. وبالنتيجة فإن قرار (المير) جاء غير قانوني كونه أسس على مداولة مزوّرة لا وجود لها في أمر الواقع، بالإضافة إلى استعماله لوظيفته من أجل الانتقام من الشاكي ويتجاوز سلطاته إلى حدّ القرار بإلغاء مداولة المجلس إضرارا به، ليقوم بذلك بإيداع شكوى قضائية ضده بالتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية وسوء استغلال الوظيفة مع جرم استغلال النفوذ.