صدر في آخر ما نشرته الجريدة الرّسمية في عددها 53، مرسوم تنفيذي صادق عليه رئيس الحكومة أحمد أويحيى والمتعلّق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين· فبناء على تقرير وزير المالية، فقد صدر هذا المرسوم التنفيذي رقم 10-207 المؤرّخ في 30 رمضان 1431 الموافق ل 9 سبتمبر 2010، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرّخ في 16 رجب 1416 الموافق ل 9 ديسمبر سنة 1995، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و125 (الفقرة 2) منه، وبعد موافقة رئيس الجمهورية تمّ ترسيم 5 مواد، الأولى يعدّل ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرّخ في 16 رجب عام 1416 الموافق ل 9 ديسمبر 1995، والمتعلّق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين· أمّا المادة الثانية فتعّدل المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي المشار إليه، والتي تحرّر من جهتها مادة تحدّد المعدّل الأدنى للتنازل الإلزامي عن الأخطار التي يعاد تأمينها ب 50 بالمائة، حيث يمكن تغيير هذا المعدّل حسب الأشكال نفسها· أمّا المادة الثالثة من ذات المرسوم فتعدّل المادة الرّابعة منه وتحرّر مادة أخرى تفضي إلى مباشرة التنازل الإلزامي لفائدة الشركة المركزية لإعادة التأمين، في حين تشير المادة الرّابعة من المرسوم إلى أنها تتمّم أحكام المرسوم بمادة 5 مكرّر التي تحدّد شروط وكيفيات التنازل في مجال إعادة التأمين عند الحاجة بقرار من الوزير المكلّف بالمالية·