سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محكمة خنشلة تدين مباركي يسين بعقوبة 10 سنوات سجن نافذة عن تهم تتعلق بالإلحاد و الاستهزاء بالدين والرسول تم إيداعه الحبس بعد خضوعه لإجراءات المثول الفوري بالمحكمة
أدانت المحكمة الابتدائية بخنشلة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس شخص معروف بنشاطه في الحركة الأمازيغية يدعى مباركي يسين بعقوبة 10 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية تقدر ب 100 مليون سنتيم و ذلك بعد أن وجهت له تهم خطيرة تتعلق بنشر الكراهية و التمييز ضد الأشخاص طبقا للقانون الجديد و جنح الاستهزاء بالمعلوم من الدين و بالرسول صلى الله عليه وسلم و التحريض على الإلحاد و تهمة حيازة ذخيرة من الصنف الأول . وحسب مصدر مطلع بالتفاصيل ليومية آخر ساعة فإن القضية حركتها النيابة العمومية بخنشلة بعد تلقيها ملف و معلومات عن نشاط شخص يعرف عنه نشاطه لصالح الأمازيغية ، حيث وبعد مراقبته ومراقبة منشوراته عبر شبكة التواصل الاجتماعي ومشاركته مناشير تحرض ضد الدين الإسلامي و الاستهزاء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم و التحريض على الإلحاد ، وطبقا للقانون الجديد الذي يحارب التمييز و نشر الكراهية بين المواطنين ، وبعد جمع قرائن وأدلة من قبل مصالح أمن ولاية خنشلة ، تم في منتصف الأسبوع توقيف الشخص بناءا على تعليمة نيابية و بعد تفتيش منزله بخنشلة ، حيث عثر على ذخيرة من الصنف الأول و مصحف شريف به أوراق ممزقة و تم توثيق منشوراته عبر شبكة التواصل و مشاركته لمناشير تحرض ضد الدين الإسلامي ، أين تمت إحالته على النيابة و طبقا لقانون إجراءات المثول الفوري ، تم احالته على المحكمة ، أين قرر القاضي مساء الثلاثاء إيداعه الحبس المؤقت و تأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم أمس الأول الخميس حيث صدر حكم بسجنه لمدة 10 سنوات و تسليط غرامة مالية في حقه بمبلغ 100 مليون سنتيم وخلال المحاكمة نفى المتهم التهم المنسوبة إليه مؤكدا أن المصحف الشريف يعود إلى نهاية القرن الماضي ، أحضره والده من البقاع المقدسة ولم يكن يعلم بأن به صفحات ممزقة نظرا لكونه قديم جدا ، وبشأن حيازة ذخيرة من الصنف الأول ، أكد المتهم أنها تعود للفترة الاستعمارية واستعملها للزينة في منزله ، كما نفى بعض من التهم المنسوبة إليه بخصوص الضغط على آخرين لتغيير دينهم الإسلامي . النيابة وفي مرافعاتها التمست تسليط عقوبة 10 سنوات ضد المتهم لنظرا لخطورة التهم المنسوبة إليه على المجتمع و دين الدولة و الشعب، ليصدر في الأخير القاضي حكم بإدانته بعقوبة 10 سنوات سجن وغرامة مالية ب 100 مليون سنتيم عن تهم جنحة حيازة ذخيرة حربية من الصنف الأول دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، جنحة التحريض و الضغط على مسلم لتغيير دينه و جنحة التوزيع و نشر تسجيلات سمعيو و بصرية قصد زعزعة إيمان المسلم و جنحة الاستهزاء بالمعلوم من الدين و الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، و جنحة تدنيس المصحف الشريف ، وجنحة التشجيع و الترويج والتحريض على الكراهية و التمييز ضد أشخاص على أساس العرق و الأصل القومي وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 3 ، 31 من الأمر 06-97 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة والذخيرة و المادة 144 مكرر 2 ، المادة 160 ، المادة 295 مكرر 1 ف 1 من قانون العقوبات ، المادة 11 ف 1 ، المادة 11 ف 2 من قانون شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين .