أكد أمس،رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد الشريف ان استخدام المحضرين القضائيين بدلا عن كتاب الضبط المضربين في الجلسات القضائية «قانوني». و قال الشريف ان القانون رقم 06- 03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي الصادرفي 2006 «يسمح للجهات القضائية بتسخير المحضرين القضائيين» في مادته ال 13. و اوضح ان المحضر القضائي بامكانه بموجب هذا القانون «حضور جلسات المحاكم اذ يخول له الحق في ان يكون ضمن تشكيلة الجلسة القضائية». و اضاف ايضا ان المحضر القضائي «ضابط عمومي محلف يؤدي خدمة عمومية للمواطن و العدالة و يتصف بالحياد» و كل هذا حسبه «يعطي له صلاحية التسخير بشكل واسع». و اشار رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الى ان الاستعانة بالمحضر القضائي لتعويض كتاب الضبط جاء في «ظرف استثنائي» الى حين عودة المضربين الى عملهم. و للاشارة فان المادة 13 من القانون المذكور تنص انه «يمكن ان يستدعي او يسخرالمحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية». و كانت منظمة المحامين للجزائر العاصمة قد قررت أول امس الاحد مقاطعة الجلسات القضائية بسبب تعويض كتاب الضبط بمحضرين قضائيين معتبرة ذلك «غير قانوني». و طالبت المنظمة من القضاة تأجيل كل الجلسات القضائية الى حين انتهاء اضراب كتاب الضبط. ويشن أمناء الضبط لدى المجالس القضائية عبر التراب الوطني منذ يوم الاربعاء الماضي حركة احتجاجية «سلمية» للمطالبة بإلغاء القانون الاساسي لمستخدمي امانات ضبط الجهات القضائية ورفع الأجور والاسراع في تفعيل قانون المنح والتعويضات الخاصة بهم