يسعى مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الخريفية الحالية إلى ضبط آليات السوق وكذا جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة الكتاب وذلك من خلال وضع جملة من القواعد والمبادئ الرامية إلى تكريس الكتاب كقطاع استيراتيجي. وحسب نص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا فان الأمر يتعلق ب »ادراج ثلاث ركائز رئيسية« لضبط سوق الكتاب ذات الصلة بتوحيد سعر الكتاب وباستقرار الطلب العمومي الصادر من داخل البلاد على مستوى نفس هذه الولايات وبعلامة الجودة وقصد تطوير قطاع الكتاب، فإن هذه الآليات الخاصة بضبط توازن العلاقات بين مختلف المتدخلين في أنشطة وسوق الكتاب ترتكز على سياسة دعم وترقية الكتاب وتطوير المطالعة. وتشير الوثيقة إلى »أن مشروع هذا القانون يضع عددا من القواعد المرتبطة بخصوصيات الكتاب ومحتواه وبممارسة أنشطة ومهن الكتاب لاسيما النشر والطبع والتسويق وتنظيم الكتاب الرقمي وبيع الكتاب بطريقة الكترونية وجاء مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب في 58 مادة موزعة على ثلاثة 3 أبواب خصص الباب الثاني لأنشطة الكتاب وسوق الكتاب الذي ضم في الفصل الرابع منه الأحكام الخاصة بالكتاب الرقمي وبالبيع بالطريقة الالكترونية. وعليه فإن الكتاب الرقمي يجب أن يكون من حيث محتواه وتركيبه وشكله مماثلا للكتاب المطبوع على دعائم ورقية« حسبما ورد في المادة 34 « كما سيسمح بيع الكتاب بالطريقة الالكترونية بتزويد المستهلك بمعلومات كاملة ودقيقة حسب ما جاء في المادة 35 من المشروع. ويأخذ نشر الكتاب واستيراده حيزا كبيرا في هذا المشروع ولذا »يتعين على ناشري الكتب انجاز دليل عام لنشرياتهم« حسب المادة .21 وحسب النص فانه باستطاعة دور نشرالكتاب ومكتبات بيع الكتب الحصول على علامة الجودة التي تمنحها الوزارة المكلفة بالثقافة« وفقا للمادة .46 كما سيخضع استيراد الكتاب لإيداع قبل التوزيع قائمة العناوين المزمع استيرادها لدى الوزارة المكلفة بالثقافة كما يمكن أن تكون عناوين من القائمة محل مراقبة المركز الوطني للكتاب حسب المادة 24 ويعمل المركز الذي أنشا في 2009 على تدعيم سوق الكتاب واجراء دراسات وتحقيقات وإحصائيات حول الكتاب والمطالعة العمومية. أما فيما يخص الكتاب الديني فإن استيراده يخضع لترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية» حسب المادة 25 فيما «تتكفل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بنشر الكتاب المدرسي وطبعه وتسويقه« حسب المادة .16 وفيما يتعلق ب»الكتب المستوردة من الهيئات الأجنبية والممثليات الديبلوماسية المعتمدة والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية والموجهة للجمهور قصد المطالعة فإنها تخضع لموافقة مسبقة من الوزارة المكلفة بالثقافة« حسبما تنص عليه المادة.13 وأوضحت الوثيقة أن ذات الإجراءات ستشمل كذلك الكتب التي تمنح على أساس هبة والتي لم تنشر في الجزائر. وستتكفل وزارة الثقافة عبر مؤسساتها بجمع وحفظ التراث الجزائري المكتوب والكتب التي تخضع للإيداع القانوني وحفظ المخطوطات والكتب النادرة والقيمة وترميمها وتثمينها فضلا عن العمل على ترقية التكوين في مهن الكتاب. بالمقابل حدد المشروع أحكاما جزائية في شكل عقوبات حيث يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة ألف دينار(500.000 دج) إلى مليون دينار (1000.000دج) كل مخالف للمادة 9 من هذا القانون التي تنص على احترام الدستور وقوانين الجمهورية والإسلام والديانات الأخرى وكذا السيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني والنظام العام وكذا كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية. وسيعاقب بغرامة مالية من مائتي ألف دينار200.000دج الى أربعمائة ألف دينار400.000دج كل مخالف للعديد من المواد الذي يتضمنها هذا المشروع.