الخواص يدقون ناقوس الخطر بسبب مشروع قانون سوق الكتاب مذكرة لنقابة الناشرين: نطالب بالاحتكام إلى مواد القانون التجاري لا يزال مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب يثير جدلا في أوساط الناشرين الخواص، كونه يضع كل ما يتعلق بالكتاب في قبضة وزارة الثقافة التي يتم الرجوع إليها في كل شيء، وخصوصا في موضوع استيراد الكتاب الأجنبي الذي يخضع وفق مشروع القانون، إلى ترخيص إداري، ما اعتبره كثيرون "رقابة مسبقة على ما يقرأه الجزائريون، ولا تحمل أي معنى في ظل انتقال المعلومة عبر الوسائط الافتراضية". وأعد ناشرون جزائريون مجموعة من المقترحات لتعديل مشروع القانون، من بينها تخفيف مساحة الاحتكار التي تضمنها مشروع القانون وإتاحة الفرصة المناسبة لبقية أطراف حركة النشر، وفق ما توجبه القوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد. ودعت النقابة الوطنية لناشري الكتاب "سنال" في مذكرة حول هذا الأمر، تحصلت عليها "البلاد"، إلى رفع الحظر عن الأنشطة الثقافية التي لها علاقة بالكتاب وإزالة القيود المانعة لذلك لأن "مساهمة النقابة في النشاطات المتعلقة بالكتاب حق طبيعي وقانوني تجاوزه مشروع القانون من خلال المادة 54"، بالإضافة إلى رفع القيود عن ممارسة النشاط التجاري المتعلق بالكتاب، والاكتفاء بأحكام القانون التجاري في إنشاء المكتبات الخاصة لبيع الكتاب، والسماح للأفراد الذين يستوفون الشروط التي يوجبها القانون التجاري بممارسة نشاطاتهم وإنشاء المكتبات كما تنص عليه المادتان الخامسة والسابعة من مشروع القانون، باعتبار أن ذلك "مساهمة في توسيع المطالعة ورفع مستوى المقروئية، وتحقيق حق المواطن في الحصول على الكتاب، وهو الحق الذي يضمنه الدستور وتصادره المادة 45 من المشروع، وإزالة الغموض في مستوى تنفيذ أحكام مشروع القانون في الميدان، عبر توضيح أحكامه ومواده التي لا تتطلب إرجاءها إلى مرحلة التنظيم، وذلك بالتخفيف من المواد الغالبة في مشروع القانون، خصوصا المواد 51 و54 و45 و44 و42 و15 و14 و11 و12 و13 و54 و54 و52 و45، والتي يخضع تنفيذها إلى عبارة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". وطالب الناشرون بتوضيح "القواعد القانونية والأساليب المنطقية، التي يتم عبرها تقديم الدعم الذي توفره الدولة للكتاب، الذي تضمنته المواد 51 و55 و54 و51، حتى يمكن أن تتحقق العدالة في توزيع هذا الدعم، ويمكن أن يذهب إلى المكان والجهات التي تستحقه، وتحقق أهدافه الوطنية". في السياق ذاته، طالبت المذكرة برفع حالة الإقصاء التعسفي المسلط على الناشرين، من خلال حرمانهم من حقهم القانوني في عضوية المركز الوطني للكتاب، الذي ينص المرسوم الرئاسي المنشئ له، على عضوية الناشرين فيه. وذكرت أنه "ورد في مشروع القانون، تشجيع الدولة لتصدير الكتاب، دون أن يتم توضيح طرق وأساليب هذا التشجيع، في الوقت الذي تؤدي فيه أغلب مواد مشروع القانون، إلى إفقاد الكتاب الجزائري القدرة التنافسية، وحرمانه من اقتحام الأسواق الدولية، من خلال توسيع الاحتكار وتعدد العراقيل"، مطالبة بتوضيح المعايير والمقاييس المعتمدة في منح علامة الجودة، مع ضرورة التمييز بين دور النشر ومكتبات بيع الكتب، على اعتبار أن علامة الجودة من اختصاص هيئات وطنية أخرى. كما طالبت المذكرة بتوضيح صياغة المواد المتعلقة بموضوع الترجمة، لكونها تقف حاجزا في وجه إنعاش الترجمة والاستفادة منها، بالإضافة إلى إعادة صياغة المواد المتعلقة بالكتاب الرقمي، والبيع بالطريقة الإلكترونية لأن غموضها لا يحقق الهدف المطلوب، ويتعارض مع قواعد تبادل السلع والتجارة الإلكترونية. من ناحية أخرى، رأت مذكرة نقابة الناشرين أن مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب تجاهل تعريف الكتاب، ولم يضع تعريفا واضحا وشاملا له، ومن غير المنطقي أن يكون هناك قانون لأنشطة الكتاب دون أن يتضمن تعريفا له. كما أغفل تحديد الكثير من المفاهيم، وجعلها متداخلة وغامضة كالنشر والنشر الإلكتروني والتوزيع وغيرها من القضايا التي لا تخدم بصيغتها الحالية تشجيع صناعة الكتاب. وأكدت أن عموم المواد المتضمنة في مشروع القانون يؤدي إلى دفع مؤسسات دور النشر إلى حالة الإفلاس وإغلاقها تماما، وما يترتب عن ذلك من الاستغناء عن العمال، وتحويل المئات منهم إلى البطالة.