أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن العمال المطرودين عن العمل بسبب أعمال متعلقة بالمأساة الوطنية والذين تمت تسوية وضعيتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الفئة سنة 2006، يمكنهم اللجوء مرة أخرى إلى القضاء إذا ما رأوا حاجة في ذلك من أجل تسوية أوضاعهم كونهم غير معنيين ببنود هذا المرسوم. وأورد الطيب لوح في ردّ على سؤال شفوي للنائب فيلالي غويني، أن كل عامل أعيد إلى منصب العمل بقرار قضائي أو بقرار إداري يمكنه اللجوء إلى القضاء مرة أخرى للحصول على مطالب إضافية تخصّ الفترة التي فُصل فيها إن رأى بأن حقوقه مهضومة، ليضيف أن الحصول على الحق بقرار قضائي »يعطي حقوق مُعينة لا يمكن أن تمُس مبدئيا بآلية إدارية وعلى الفئة المعنية في سؤال النائب أن تلجأ مرة أخرى إلى القضاء للمطالبة بالحق المشار إليه«. إلى ذلك أشار الوزير إلى أن صدور الأمر المؤرخ في 2006 فيفري المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تبعته 5 مراسيم رئاسية هي نصوص تطبيقية تتعلق بمختلف الجوانب التنظيمية لبنود الميثاق، ومن من بين هذه النصوص المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مارس 2006 المُحدّد لكيفية إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب أفعال متصلة بالمأساة الوطنية. وتابع لوح موضحا بأنه تطبيقا لهذا المرسوم الرئاسي فقد شُكلت لجان على مستوى كافة الولايات لتلقي الطلبات ومعالجتها بموجب قرارات تصدر عن اللجان الولائية حسب كل حالة، أما قرار بإعادة الإدماج أو قرار بالتعويض أو بالرفض إذا لم تتوفر الشروط، موضحا أن المادة 20 من المرسوم التنفيذي تستثني من مجال تطبيقه الأشخاص الذين تمت إعادة إدماجهم في منصب عملهم أو تمّ تعويضهم قبل صدور المرسوم بموجب قرارت قضائية أو إدارية أي الذين تمت تسوية وضعيتهم.