أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن الجزائر لن تتراجع عن مبدئي التضامن والتوزيع اللذين يرتكز على أساسهما نظام التقاعد. وقال إن ''مبدأ التوزيع والتضامن في الاشتراكات التي تقتطع اليوم من أجور العمال والمستخدمين الموجهة للمتقاعدين مكسب لا بد من المحافظة عليه''. وأضاف في رده، أول أمس، على سؤال شفهي، بالمجلس الشعبي الوطني، حول السن القانوني للتقاعد، أن الدولة حريصة على أن لا تقع في أزمة في نظامها التقاعدي مثلما حدث في بعض الدول جراء الأزمة الاقتصادية كالولاياتالمتحدةالأمريكية. وأشارإلى أن الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) في لقائها المنعقد، نهاية ديسمبر ,2009 قررت إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي كان معمولا به منذ 1997 وحددت السن القانوني للتقاعد ب60 سنة مع إمكانية تخفيضه إلى 55 سنة للمرأة بطلب منها وبثلاثة سنوات إضافية إن كانت أما لثلاث أطفال على الأقل بمعدل سنة لكل طفل. وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن حساب المعاش يتم على أساس 5ر2 بالمائة عن كل سنة خدمة، مشيرا، إلى أن فرنسا تطبق نسبة 5ر1 بالمائة عن كل سنة خدمة وأغلب الدول تطبق نسبة 2 بالمائة. وأكد أن الدولة ''لن تتراجع'' عن هذه النسبة، مضيفا، أن من عمل 32 سنة يصل معاشه وفق النسبة المذكورة إلى 80 بالمائة. وذكر أن التقاعد دون شرط السن كان ''على سبيل الاستثناء في فترة كانت تعاني فيها الجزائر من مشاكل اقتصادية وبطلب من صندوق النقد الدولي''. وذكر أن تطبيق التقاعد دون شرط السن أدى بالصندوق الوطني للتقاعد إلى تحمل نفقات قدرت بأكثر من 360 مليار دج منذ 1997 مضيفا أن ''الصندوق توقف عن دفع معاشات المتقاعدين نتيجة النفقات الكبيرة ولجأ إلى اقتراض من صندوق التأمين على البطالة بلغ 10 ملايير دج لتعويض العجز ودفع المعاشات''. مضيفا، أن إنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية ''خصص له 2 بالمائة من الجباية البترولية'' وذلك كما قال ''في إطار الحكم الراشد الذي يقضي بالحكم بمعطيات الغد لمواجهة أزمات قد تقع في المستقبل''. وفي رده على سؤال ثان، حول مستحقات الضمان الاجتماعي للمفصولين عن العمل أثناء المأساة الوطنية، أكد الوزير أن هؤلاء العمال الذين تمت تسوية وضعيتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الفئة سنة ,2006 يمكنهم اللجوء إلى القضاء إن رأوا حاجة في ذلك. وأوضح الوزير بشأن إمكانية استدراك مستحقات الاشتراك في الضمان الاجتماعي للمفصولين عن العمل جراء المأساة الوطنية والذين أعيدوا إلى مناصب عملهم قبل صدور المرسوم الخاص بهذه الفئة، أنه يمكنهم اللجوء ثانية إلى العدالة لتسوية أوضاعهم، لأنهم غير معنيين، ببنود المرسوم المذكور. وقال، في هذا الصدد، إن كل عامل أعيد إلى منصب العمل بقرار قضائي أو بقرار إداري يمكنه اللجوء إلى القضاء مرة أخرى للحصول على مطالب إضافية تخص الفترة التي فصل فيها إن رأى بأن حقوقه مهضومة، مضيفا، أن الحصول على الحق بقرار قضائي ''يعطي حقوقا معينة، لا يمكن أن تمس مبدئيا بآلية إدارية، وعلى الفئة المعنية في سؤال النائب أن تلجأ مرة أخرى إلى القضاء للمطالبة بالحق المشار إليه''. وذكر بهذه المناسبة أن صدور الأمر المؤرخ في 2006 فيفري المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تبعته 5 مراسيم رئاسية هي نصوص تطبيقية تتعلق بمختلف الجوانب التنظيمية لبنود الميثاق، من بينها المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مارس 2006 المحدد لكيفية إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب أفعال متصلة بالمأساة الوطنية. وتطبيقا لهذا المرسوم الرئاسي، يقول السيد لوح، شكلت لجان على مستوى كافة الولايات لتلقي الطلبات ومعالجتها بموجب قرارات تصدر عن اللجان الولائية حسب كل حالة، إما قرار بإعادة الإدماج أو قرار بالتعويض أو بالرفض إذا لم تتوفر الشروط. وأوضح في هذا المجال، أن المادة 20 من المرسوم التنفيذي تستثني من مجال تطبيقه الأشخاص الذين تم إعادة إدماجهم في مناصب عملهم أو تم تعويضهم قبل صدور المرسوم بموجب قرارات قضائية أو إدارية، أي الذين تمت تسوية وضعيتهم. وأشار الوزير، على هامش الجلسة، إلى أن القانون يسمح للمؤسسات الاقتصادية التي لا تريد إعادة إدماج العمال المسرحين أن تعوضهم وأن ذلك لا يطبق على الوظيف العمومي الذي يعاقبه القانون إذا لم يطبق قرار قضائي يقضي بإعادة إدماج الموظف المسرح.