كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحوولد قابلية، عن استلام 56 ألف صندوق شفاف قبل شهر جانفي 2012، و56 ألف صندوق أخر من نفس النوع قبل شهر ماي، وذلك بهدف ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية التي ستجرى مطلع العام المقبل، وعلى صعيد آخر دافع الوزير بقوة عن صلاحيات الولاة في تنظيم العملية الانتخابية ودور الإدارة في تسييرها، فيما أشار إلى تشديد العقوبات على المزورين في الانتخابات. أكد ولد قابلية، خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة، أمس، أن مشروع قانون الانتخابات المعروض حاليا للنقاش على مستوى مجلس الأمة يقدم الضمانات اللازمة للمنتخبين حتى تتم العملية الانتخابية في شفافية ونزاهة. وقال الوزير إن »هذا القانون العضوي جاء ليقدم ضمانات قوية وكافية في جميع مراحل العملية الانتخابية ولجميع الاستشارات الانتخابية«، مؤكدا أن »هذه الضمانات لا نجدها في كثير من قوانين الدول الأخرى خاصة فيما تعلق بشفافية صناديق الاقتراع أو الإشراف القضائي على العملية الانتخابية«. وأضاف ولد قابلية أنه »من شأن هذه الضمانات تحقيق نتائج ايجابية من خلال الوصول إلى إقناع المواطن من أن التعبير عن اختياره تم بكل نزاهة ومصداقية وشفافية«. وبعد أن ذكر بأن عدد مكاتب التصويت يبلغ 45 ألف مكتب على المستوى الوطني، كشف أن مؤسسة وطنية تتكفل حاليا بانجاز 56 ألف صندوق اقتراع شفاف سيتم تزويد البلديات بها كمرحلة أولى نهاية جانفي 2012 ليتم نهاية ماي من ذات السنة تزويدها ب56 ألف صندوق آخر. وعن ضرورة ضمان شفافية العملية الانتخابية أشار وزير الداخلية إلى أن النص الجديد أقر عقوبات بالحبس في حق الأعوان الذين يزورون الانتخابات. وذكر ولد قابلية بالمناسبة بدور الإدارة في الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن الوالي هو الذي يسخّر أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيين المنصوص عليهم في المادة 36 كونه يمثل الدولة وهو أقدر من غيره لدرايته الكافية بالناخبين المقيمين في إقليم ولايته. وبشأن طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي في مشروع القانون، أكد ممثل الحكومة بأن النص الجديد يكرّس مبدأ انتخاب هذا الرئيس من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. وبخصوص عملية الفرز أكد ذات المسؤول بأنها لن تكون إلا في إطار لجنة يرأسها قاض بحضور ممثلي المترشحين والأحزاب. من جهة أخرى أشار الوزير إلى أنه من بين 227 مادة تم إلغاء المادتين 67 و18 من مشروع هذا القانون، كما تم تغيير بند من المادة 93 الذي يخص انسحاب الوزراء من الحكومة في حالة ترشحهم للانتخابات. ويقترح مشروع القانون بخصوص عمليات التصويت تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة والسماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية، بالإضافة إلى استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الأصبع بالنسبة لجميع الناخبين. وتهدف التعديلات المدرجة في مجال مراقبة عمليات التصويت إلى توضيح مسألة تسليم مختلف المحاضر إلى ممثلي المترشحين لإضفاء المزيد من الشفافية في سير العملية الانتخابية. كما يتضمن مشروع نص القانون استحداث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات، تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات. وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار. أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية فيقترح مشروع القانون تخفيض عدد التوقيعات من 75000 إلى 60000 توقيع مع منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات والمؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية لغرض جمع التوقيعات.