أكد السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن المادة 83 من مشروع القانون العضوي للانتخابات المتعلقة باختيار رؤساء البلديات ستبقى كما جاءت في نص المشروع دون تغيير كما طالب النواب. معتبرا أن الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون تشبه إلى حد بعيد تلك المعتمدة في النظم الديمقراطية بالدول المتقدمة. أوضح السيد ولد قابلية أن المادة 83 التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فيما يخص انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي واضحة وستبقى كما اقترحتها الحكومة. علما أن لجنة التعديل على مستوى المجلس الشعبي الوطني اقترحت أن ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة التي تحصلت على الأغلبية دون توضيح ما هي الأغلبية هل المقاعد أم الأصوات. وفي هذا الصدد، أضاف السيد ولد قابلية موضحا أنه إذا كانت الأغلبية التي يقصدها الاقتراح أغلبية المقاعد فهل هي الأغلبية المطلقة أو البسيطة؟ مؤكدا عدم دقة التعديل المقترح. وكانت المادة 83 محل تدخل عدد من النواب أيدوا إعطاء رئاسة المجلس الشعبي البلدي للأصغر سنا في حالة تساوي الأصوات في الانتخابات، علما بأن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات كانت قد اقترحت تعديلها في تقريرها التهيدي. وتنص المادة على أنه ''في غضون 15 يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية. يكون الانتخاب سريا بالأغلبية المطلقة. في حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجرى دور ثان بين المترشحين اللذين تحصلا على أغلبية الأصوات. في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا. وكانت اللجنة اقترحت صياغة مغايرة لهذه المادة لتصبح ''في غضون ال15 يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي رئيسا له من القائمة التي تحصلت على الأغلبية. في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا. واعتبر الوزير في رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع نظام الانتخابات نهاية الأسبوع بأن المصادقة على المشروع الذي قدمته الحكومة ستكون ''مكسبا إيجابيا وتاريخيا'' لأنهم كما قال درسوه وناقشوه بنزاهة وشجاعة ضروريتين. وتوقف السيد ولد قابلية عند جملة من الإجراءات التي تضمنها المشروع المذكور الذي قال عنه بأنه ''العمود الفقري في كل عملية لبناء صرح الدولة خاصة بناء المؤسسات الاستشارية بما فيها المجالس الشعبية''. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه يريد أن يرفع الكثير من اللبس ويرد على اتهامات بعض النواب الذين اعتبروا خلال مناقشتهم لنص المشروع انه مشروع لا يتجاوب مع توجيهات رئيس الجمهورية. مضيفا بأنه يريد أن يرد أيضا على النواب الذين اعتبروا المشروع دون التطلعات المنتظرة من الإصلاحات العميقة والانفتاح نحو أكثر ديمقراطية وأكثر انفتاح لصالح التعبير الحر فيما يخص الإرادة الشعبية. وفي معرض حديثه أضاف ممثل الحكومة بأن الوزارة اعتمدت لتحضير هذا المشروع ثلاث مقاربات تتمثل في تمكين الأحزاب من تقديم مترشحين بصفة حرة وبكل استقلالية من جهة وحياد الإدارة من جهة أخرى وأيضا وضع الضمانات الكافية والمتعددة لنزاهة وشفافية الانتخابات وفيما يتعلق بالضمانات على سبيل المثال، الصناديق الشفافة والحبر الذي لا يزول بسهولة وترأس القضاة للجان الانتخابية في البلديات والولايات. ورأى السيد ولد قابلية أن لجان الإشراف على الانتخابات ومراقبتها وإمكانية متابعة ومراقبة كل العملية الانتخابية من طرف المترشحين أو ممثليهم أو الأحزاب والطعن في كل مراحلها أمام العدالة إلى جانب حصولهم الإجباري على كل محاضر الفرز هي عبارة عن ضمانات إضافية أخرى توفر جوا من الثقة للمواطن. ومن النقاط الأخرى التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات التي جاءت في المشروع -حسب الوزير- الإعلان العمومي عن النتائج في مكتب التصويت. ودعا المسؤول المشككين في حياد الإدارة إلى الرجوع إلى العقوبات المشددة الموجودة في خاتمة المشروع قبل أن يضيف بأن حوالي 255 000 ألف عون إداري بمعدل 5 في كل مكتب انتخابي يشاركون في كل عملية انتخابية وليس من المنطقي اعتبارهم يعملون كلهم وفق توصيات وتعليمات سرية للإدارة. وأضاف الوزير ردا على الذين يتهمون الإدارة بالتزوير بأنه من المعروف منذ أول انتخابات للجزائر بعد الاستقلال أن من يخسر الانتخابات يجد دائما مبررا لفشله ويقول إن الانتخابات مزورة. وفي تعقيبه على النواب الذين اقترحوا استعمال الطريقة التكنولوجية في الانتخابات بأن هذه الوسيلة لم تصل إليها بعد حتى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشددا على أن السلطة الإدارية هي الحجر الأساسي الذي تبنى عليه الدولة. وفيما يخص اقتراح بعض النواب المتعلق بتعويض الإدارة بالعدالة في الانتخابات، أوضح الوزير بأن الفصل بين السلطات أسسه الدستور ولا يمكن للقضاء أن يحل محل الإدارة لأن هذه الأخيرة مهمتها التسيير بينما العدالة تهتم بشيء آخر هو الرقابة. أما الذين طالبوا بإضافة المستوى التعليمي كشرط إضافي للترشح للانتخابات فرد السيد ولد قابلية بأن هذه المسألة طرحت أمام مجلس الوزراء وكان رد رئيس الجمهورية بأن ذلك استفزاز لأن كل الجزائريين سواسية ولأن من صلاحيات الأحزاب اختيار المترشحين الذين لديهم مستوى إذا أرادت ولا يمكن وضع قانون يحدد مستوى المترشح، حيث أضاف أن المواطن الذي له حقوقه السياسية المدنية يمكنه أن يترشح والشرط الوحيد الذي يضعه القانون هو السن أو بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالسلوك أمام العدالة مثلا. وفي رده على من يشككون في شرعية القوانين المقترحة في إطار الإصلاحات السياسية كونها جاءت قبل تعديل الدستور أكد الوزير أن تعديل الدستور يتطلب وقتا جد طويل يتعدى السنة نظرا للمراحل العديدة التي يمر بها قبل تقديم التعديل لاستفتاء شعبي.