حددت الحكومة شروط تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر في قرار وزاري مشترك نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويوضح النص أن الدعم المالي للأسر من أجل الحصول على الملكية في إطار بناء أو شراء مسكن عائلي في مساعدة مالية تمنحها الدولة إما للمستفيد مباشرة وإما عن طريق هيئة مالية للقرض. ويشير النص إلى أنه يمكن منح هذا الدعم المالي في شكل إعانة شخصية لفائدة المستفيدين من مسكن جديد أمام متعهد بالترقية العقارية أو إعانة شخصية متبوعة إذا اقتضى الأمر بتخفيض لنسبة الفوائد لفائدة المستفيدين من البناء الذاتي في الوسط الريفي، كما يمكن أن يكون هذا الدعم المالي في شكل إعانة ترميم و توسيع مسكن ممتلك ملكية تامة في الوسط الحضري أو الريفي ويدخل في إطار عملية التعمير الهادفة لمعالجة الإطار المبنى، وتمنح هذه الإعانة المالية في جميع الحالات لاستكمال التمويل المرصود من طرف المستفيد في شكل مساهمة شخصية أو في شكل قرض. وينص القرار أنه وفي حالات البناء الذاتي في الوسط الريفي يمكن أن تتشكل المساهمة الشخصية في وعاء عقاري والالتزام بانجاز الأشغال، وحسب النص يحدد مبلغ المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن من اجل اكتساب سكن جديد أمام متعهد بالترقية أو الانجاز عن طريق البناء الذاتي في الوسط الريفي ب 700 ألف دينار، كما تحدد إعانة الترميم أو التوسيع على أساس دراسة مسبقة مصادق عليها من طرف المصالح المؤهلة من الوزارة المكلفة بالسكن وفي حدود الموارد المالية التي يمكن تجنيدها على أساس مبلغ لا يفوق 700 ألف دينار للوحدة السكنية. وتخصص الاستفادة من المساعدات المالية للصندوق الوطني للسكن للعائلات التي تثبت دخلا شهريا لا يفوق (6 مرات) الدخل الوطني الأدنى المضمون أي أكثر من 72 ألف دينار في الشهر، ومن جهة أخرى يجب على طالبي الإعانة من أجل اكتساب مسكن جديد أو الانجاز عن طريق البناء الذاتي في الوسط الريفي أن يثبتوا عدم استفادتهم من مسكن من الحضيرة العمومية الايجارية ما عدا في حالة تعهد مسبق بإرجاعه و عدم استفادتهم من مساعدة من الدولة مخصصة للسكن و عدم حيازة محل ذي استعمال سكني حيازة تامة. ولا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملكية عندما تتجاوز تكلفة انجاز السكن أو اقتنائه أربع مرات مبلغ المساعدة المالية أي أكثر من 280 مليون سنتيم. وأوضح نفس المصدر أن المساعدات المالية تمنح باسم المستفيدين منها للمتعهدين بالترقية سواء مباشرة او عن طريق الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية، وترصد المساعدات المالية لفائدة متعهد بالترقية على أساس دفتر شروط يعد بين المتعهد بالترقية والمدير الولائي المكلف بالسكن و الصندوق الوطني للسكن، ويشير النص إلى أن برامج السكنات الاجتماعية التساهمية أو الريفية التي تم الانطلاق فيها قبل 1 أفريل 2008 تطبق عليها أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 نوفمبر 2000 المعدل والمتمم.