دخل قرار رفع الإعانة المالية الممنوحة لبناء مسكن أو توسيعه عن طريق الصندوق الوطني للسكن حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر الجاري، حيث صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية رقم57 القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر. وتخص أحكام القرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية مؤخرا السكنات الاجتماعية التساهمية أوالريفية التي تم الانطلاق فيها ابتداء من أول أفريل الماضي، بينما تخضع البرامج التي تم الانطلاق فيها قبل هذا التاريخ لأحكام القرار الوزاري المشترك الصادرسنة 2000. وأوضح القرار أن الإعانة المالية التي تمنحها الدولة إما للمستفيد مباشرة وإما عن طريق هيئة مالية للقرض يمكن أن تكون متبوعة بتخفيض لنسبة الفوائد لصالح المستفيدين من البناء الذاتي في الوسط الريفي إذا اقتضى الأمر، كما يسلم الصندوق الوطني للسكن إعانة ترميم أو توسيع مسكن في الوسط الحضري والريفي في إطار عملية التعمير الهادفة لمعالجة وضعية السكنات طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير السكن. وقد تم رفع مبلغ المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن من اجل الحصول على سكن جديد أو انجازه عن طريق البناء الذاتي في الوسط الريفي الى700000دج، بينما تمنح إعانة الترميم أو التوسيع على أساس دراسة مسبقة مصادق عليها من المصالح المؤهلة من الوزارة لا تفوق 700 الف دينار للوحدة السكنية وذلك بعدما كانت الإعانة المالية التي يمنحها الصندوق للمواطنين تتراوح بين40و 50 مليون سنتيم ما جعل المستفيدين يشتكون من قلتها قياسا بارتفاع أسعار مواد البناء. وحسب ما صدر في الجريدة الرسمية فإن المساعدات المالية تستفيد منها العائلات التي تثبت دخلا شهريا لا يفوق ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون الذي ارتفع من عشرة آلاف إلى 12 ألف دينار منذ سنة 2007 خلال قرار اجتماع الثلاثية التي تضم الحكومة والمركزية النقابية والباترونا. من جهة أخرى أشار القرار الوزاري المشترك بين وزارتي السكن والمالية أن المساعدات المالية التي تمنح ترصد لفائدة متعهد بالترقية على أساس دفتر شروط يعد بين المتعهد بالترقية ومدير الولاية المكلف بالسكن والصندوق الوطني للسكن. وحددت في طالبي الإعانة المالية شروط للاستفادة تتمثل في عدم الاستفادة من مسكن من الحظيرة العمومية الايجارية ما عدا في حالة تعهد مسبق بإرجاعه، عدم الحصول على مساعدة من الدولة مخصصة للسكن، عدم حيازة أي محل ذي استعمال سكني حيازة تامة، كما لا يمكن أن تمنح المساعدات المالية عندما تتجاوز تكلفة انجاز السكن أو اقتنائه أربع مرات مبلغ المساعدة المحددة ب700الف دج.