أوضحت الدكتورة فتحية بن عبو المختصة في القانون الدستوري أن خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بتعديل الدستور قد تضمن عديد القراءات والسيناريوهات باعتبار أنه لم يفصح صراحة عن محتوى التعديل الدستوري، وفي الوقت ذاته تؤكد أن بوتفليقة قد أبدى رغبته في إجراء تعديلين دستوريين أحدهما محدود وجزئي خاص بالمرحلة الراهنة والآخر مستقبلي يفترض أن يكون عميقا وجوهريا يمس التوازنات بين السلطات، ويبقى أن الرئيس في كل الأحوال سيخوض معركته مع البرلمان لكسب ثلاثة أرباع من أصوات الأعضاء لتمرير مشروع تعديل الدستور. استهلت الدكتورة بن عبو حديثها ل "صوت الأحرار" عن خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية بطرح مقاربة فكرية أساسية تقوم عليها الأنظمة الدستورية، وهي أن علماء القانون الدستوري يؤكدون بأن الدستور هو قانون الدولة وإذا تغير فهذا يعني أنها غير مستقرة، كما أن الدستور جامد وهو قانون غير عادي وتغييره يجب أن يكون استثنائيا، لأنه يخلق الدولة ويحدد صفاتها وفي حال وجود أي تعديلات يجب أن تكون محددة وفق أشكال وإجراءات مشددة. ومن هذا المنطلق لم تتردد الدكتورة في التأكيد بأن خطاب رئيس الجمهورية كان سياسيا أكثر منه قانوني، لتؤكد بأن مفهوم النظرية الدستورية في الجزائر غير واضح بما فيه الكفاية، الأمر الذي يجعل من تغيير الدستور أمرا طبيعيا كما يحدث مع أي قانون. وفي رأي المتحدثة، فإن الجزائر تعيش عدم استقرار دستوري بما يدفع إلى إجراء تعديلات دستورية بين الحين والآخر. واستنادا للشروحات التي قدمتها السيدة بن عبو، فإن رئيس الجمهورية من خلال خطابه أشار إلى التداخل بين السلطات في ممارسة مهامها، والسبب يعود حسبها إلى الإبهام الموروث عن دستور 1996 الذي أعاد الأزمة التي كانت مطروحة في دستور 1989 والذي تضمن بدوره غموضا لأن السلطة التنفيذية أصبحت بموجبه ثنائية وغير موحدة. وفي هذا السياق أكدت الأستاذة أن الغموض كان بسبب خلفيات سياسية كانت تقف وراء النص الدستوري لسنة 1989 والمهام ما بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة لم تكن محددة لأن الدستور يحمل غموضا، كما يظهر هذا الغموض من خلال المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، حيث نجد أن المادة 79 في الفقرة الثانية تؤكد أن رئيس الحكومة له برنامج سياسي خاص به مع العلم أنه ليس رئيس الأغلبية في البرلمان والدستور يقول بأن رئيس الدولة هو من يعين رئيس الحكومة ومن يقيله، وعليه فإن التوجه نحو النظام البرلماني يأتي انطلاقا من كون رئيس الحكومة له الحق في إصدار برنامجه أما التوجه نحو النظام الرئاسي، فيأتي من كون رئيس الدولة له حق تعيين وإقالة رئيس الحكومة. وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الجمهورية حول طبيعة التعديل الدستوري، ترى الدكتورة أن خطاب الرئيس تضمن الإعلان عن تعديلين دستوريين أحدهما آني يكون محدودا وجزئيا والآخر عميق يمس التوازن بين السلطات يكون في المستقبل القريب، حيث قال بوتفليقة في هذا الشأن "ونظرا للالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها التي تتطلب اللجوء إلى الشعب، فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور وإذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء إلى حين، فإن هذا لا يعني التخلي عنها". واستطردت الدكتورة بن عبو موضحة أن رئيس الجمهورية قد راهن على مبدأ الثقة في إطار العلاقة التي تربطه بالشعب وفي إطار هذه العلاقة يرى رئيس الجمهورية أن يعود إلى الأصل وهو الشعب الذي اختاره وانتخبه وهذا ما يتأكد في المادة 7 من الدستور الفقرة الرابعة. وعن رأي المجلس الدستوري، فتؤكد الأستاذة أنه رأي معلل لأن اللجوء إلى المادة 176 ليس بالأمر السهل، خاصة وأن المجلس يضع شروطا وحدودا مضاعفة، وفي هذا السياق نجد حدودا مادية تنص عليها صراحة المادة 176 وذلك عندما يتعلق الأمر بالتغييرات الجذرية في الدستور وفي هذه الحالة يعود للمجلس الدستوري حق دراسة مضمون التعديل الدستوري، لأن المبدأ في التعديل هو أن يتم عبر إجراءات مشددة تختم بالاستفتاء الشعبي استنادا للمواد 174، 175 من الدستور ويبقى أن الاستثناء هو تمرير التعديل بواسطة المادة 176. أما فيما يتعلق بالحدود الشكلية والضمانات الإجرائية، فهناك ضمان أول وهو يحتم على رئيس الجمهورية أن يلجأ إلى المجلس الدستوري ويطلب الرأي المعلل منه والذي سيصدره المجلس في الجريدة الرسمية طبقا لأحكام المادة 23 من القانون الداخلي للمجلس الدستوري الصادر في 6 أوت من سنة 2000، والضمان الثاني هو التصويت على مستوى البرلمان وهنا يجب أن تجمع أغلب الأصوات من أعضاء الغرفتين على المشروع مجتمعين في تشكيلة استثنائية التي ينص عليها القانون العضوي في الفصل الخامس، المادة 98 تحت رئاسة رئيس مجلس الأمة بعد أن تستدعى من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي والمهم في وسط كل ذلك هو الحصول على النصاب القانوني وهو ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان. وفي هذه النقطة بالتحديد أكدت الدكتورة بن عبو أن الرئيس سيخوض معركته لتمرير تعديل الدستور، ففي حال أن التحالف الرئاسي لا يضمن النصاب المشروط سيضطر رئيس الجمهورية إلى محاولة كسب أصوات بقية التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان وسيكون مجبرا على ضمان على الأقل 399 صوت برلماني من أصل 533 لتمرير مشروعه، وهناك فرضية أخرى وهي أنه في حال عدم حصوله على النصاب سيلجأ إلى الاستفتاء الشعبي وبالتالي البديل يبقى مطروحا في المادة 176 من الدستور. الدكتورة تحدثت عن مضمون مشروع تعديل الدستور الذي قالت إنه سيتضمن العودة إلى سلطة تنفيذية موحدة برأس واحد كما كانت في دستور 1976 وهنا يصبح يضطلع رئيس الحكومة بمهمة المنسق والمنفذ لبرنامج وسياسة رئيس الجمهورية وهذا لا يمس في رأيها بالتوازنات الأساسية للسلطة، وبالرغم من أن الرئيس لم يفصح صراحة عن التعديلات الدستورية المرتقبة ما بعد رئاسيات 2009، إلا أن خطابه تضمن عديد من القراءات في هذا الشأن، حيث يمكن أن يتضمن التعديل تمديد العهدة إلى 7 سنوات وفي هذه الحالة هناك مبدأ عدم رجعية القوانين ولا تطبق عليه ولا يمكنه إتمام العهدة وهذا أمر مستبعد، أما الاحتمال الثاني وهو تعديل المادة 74 من الدستور وذلك من خلال فتح العهدات الرئاسية أو تحديدها بثلاث عهدات ويبقى هناك احتمال أخر يقوم على أساس إضافة مادة إلى الدستور تنص على إمكانية تمديد العهدة الرئاسية استثنائيا لكل الرؤساء ، باعتبار أن هناك مادة في الدستور تسمح بتمديد العهدة البرلمانية وفق ما تنص عليه المادة 102، الفقرة 4 و5 من الدستور. وفي حديثه عن إدراج مادة خاصة بترقية الحقوق السياسية للمرأة قالت الدكتورة بأن هذه القضية تتضمن بدورها عدة احتمالات لأنها تعبير عن طرح اجتماعي أكثر منه قانوني بسبب الضغوطات التي يفرضها المجتمع على المرأة، ويشار إلى أن المجلس الدستوري سيصدر رأيه المعلل في حدود 20 يوم من تاريخ إخطاره من طرف رئيس الجمهورية ليتم بعدها استدعاء البرلمان بغرفتيه والتصويت على مشروع تعديل الدستور.