فتحت أمس، محكمة الجنح بوهران، ملف قضيّة مؤسّسة "جار القمر" الإماراتية الوهمية التي باعت أحلاما لجزائريين من مختلف ولايات الوطن واستطاعت الاحتيال عليهم ولهف الملايين منهم عن طريق إعلانات كاذبة بالصحافة حول توفير هذه المؤسّسة لمناصب عمل في مختلف التخصّصات وبمرتّبات خيالية بدول الخليج مع ضمان "الفيزا"، ومن بين المتّهمين سوريين أحدهما رجل أعمال. مثل 7 متّهمون أمام هيئة القضاء، من بينهم سوريان وجزائري وضعوا رهن الحبس الاحتياطي والبقيّة كانوا تحت الرقابة القضائية من بينهم إمرأة مسيّرة لفرع المؤسّسة، في قضيّة الاحتيال التي راح ضحيّتها أكثر من 60 شخصا، من خلال فتح مكتب عبارة عن فرع لمؤسّسة "جار القمر" الإماراتية بحيّ قمبيطة الشعبي، حيث تمّ نشر إعلان في الصحف الوطنية، خلال الصائفة الماضية حول توظيف هذه المؤسّسة للمئات من الشباب الحاملين لشهادات جامعية في مختلف التخصّصات والمهن، بدول الخليج عن طريق دفع مبالغ تصل إلى 13 ألف دج لكلّ طالب عمل إضافة إلى ملف شكلي في متناول الجميع، على أن تقوم المؤسّسة بتوفير "الفيزا" وتحضير عقد العمل مع المؤسّسة المستقبلة والتكفّل بمصاريف الرحلة، ما بدا مغريا للكثير من الشباب البطّال، حيث استطاع مكتب المؤسّسة الوهمية الذي كان يديره سوريان وجزائري، استقطاب العشرات من الشباب والإيقاع بهم، إذ ورد أثناء المحاكمة التي دامت إلى غاية الزوال، أنّه تمّ الإيقاع ب 60 ضحيّة في 5 أيّام فقط، وجني الملايين بنفس الطريقة، إلى أن اكتشف الضحايا أنّهم كانوا محلّ خداع من المؤسّسة المذكورة، حيث لم يعد خطّ هاتف المكتب مفتوحا، ما دفعهم إلى رفع شكوى لدى مصالح الأمن، هذه الأخيرة التي فجّرت القضيّة بعد اكتشافها من خلال التحقيقات أنّ مؤسّسة "جار القمر" وهمية، وبعد فضح هذه التلاعبات على صفحات الجرائد، بدأ الضحايا يظهرون من خلال إيداعهم لشكاوى حول تعرّضهم للنصب والاحتيال، ومن خلال الاستماع للمتّهمين صرّح أحدهم وهو سوري ورجل أعمال يستورد الأثاث من الصين أنّ مؤسّسة جار القمر مختصّة بتنظيم الحفلات في الإمارات وقامت بتنظيم حفلات لكبار الفنّانين، أمّا السوري الثاني فقد صرّح بأنّ المتّهم الجزائري الذي كان يعمل في سوريا قدّم لهما تصريحا مزوّرا بفتح فرع للمؤسّسة بالجزائر، لينفي هو مؤكّدا أنّهما عرضا عليها التحايل من خلال إنشاء هذا المكتب بوهران، وقد إلتمس وكيل الجمهورية إدانة 6 متّهمين بعقوبة عامين حبسا نافذا من بينهم السوريين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، إضافة إلى عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دج لكلّ من صاحب المحلّ والمسيّرة