مجلس وزراء الداخلية العرب: السيد مراد يتحادث مع نظيريه التونسي والبرتغالي    التوقيع بأديس أبابا على مذكرة تفاهم بشأن المساهمة المالية الطوعية التي أقرتها الجزائر لدعم الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء    الطلبة الصحراويون يحيون الذكرى ال49 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحصد خمس ميداليات, منها ذهبية واحدة    جمعية "راديوز" تكرم عائلة فقيد الكرة المستديرة الجزائرية محي الدين خالف    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    أمطار وثلوج على عدد من الولايات    الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ توقيف 03 أشخاص و حجز 600 كبسولة مهلوسات    المحافظة السامية للأمازيغية تسطر برنامجا ثريا للاحتفال باليوم الدولي للغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية    الطيب زيتوني..تم إطلاق 565 سوقًا عبر كامل التراب الوطني    بوجمعة يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    انخفاض حرائق الغابات ب91 بالمائة في 2024    جانت.. إقبال كبير للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري    خنشلة.. انطلاق قافلة تضامنية محملة ب54 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة بفلسطين    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    وزير العدل يجتمع برؤساء ومحافظي الدولة    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هذه رسالة بلمهدي للأئمة    أمن البليدة يرافق مستعملي الطرقات ويردع المتجاوزين لقانون المرور    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    سفيرة الجزائر لدى أثيوبيا،السيدة مليكة سلمى الحدادي: فوزي بمنصب نائب رئيس المفوضية إنجازا جديدا للجزائر    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    اقتراحات المنظمات النقابية على طاولة الوزير    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يصدر منشورا يحدد فيه كيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
نشر في صوت الأحرار يوم 24 - 04 - 2009

أصدر وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز منشورا يحدد كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، حيث طالب من النيابة العامة تسليم القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام، كما تضمن المنشور الشروط الخاصة بإصدار العقوبة البديلة وتقدير مدة العقوبة وكذا كيفية تسجيل العقوبة في صحيفة السوابق العدلية والإشعار بانتهاء العقوبة.
وجه بلعيز إلى رؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية نهاية الأسبوع الفارط منشورا تحصلت "صوت الأحرار" على نسخة منه، يتضمن آليات وكيفيات تنفيذ نص القانون رقم 09 01 المؤرخ في 25 فيفري 2005 المعدل والمتمم لقانون العقوبات والمتعلق بإمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المجدة بالعمل للنفع العام، حيث أكد الوزير أن الهدف من هذا القانون تحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم واحترام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها دون اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد تنجر عنها آثار سلبية في مختلف جوانب حياتهم.
وجاء المنشور ليوضح ويوحد آليات تطبيق الأحكام وتفعيلها عمليا، حيث يبين دور قاضي الحكم والنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات ومختلف مصالح الجهات القضائية المعنية بمتابعة تنفيذ العقوبة البديلة، أما بخصوص الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام فإنها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، بالإضافة إلى شروط يجب أن تستوفى في المحكوم عليه والذي يجب أن يكون مسبوقا قضائيا وألا يقل عمره عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، كما حدد المنشور مدة العقوبة المقررة قانونا والتي يجب ألا تتجاوز 3 سنوات وأن تكون العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا، دون إهمال الموافقة الصريحة للمحكوم عليه وهو ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض.
وفي ذات السياق، حددت المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات الحد الذي يجب أن يقضيه المحكوم عليه سواء تعلق الأمر بالبالغين أو القصر وذلك من خلال احتساب ساعتين عن كل يوم حبس، أما من الناحية العملية فيصدر القاضي حكمه بالعقوبة الأصلية ومن ثمة عرضه للعقوبة البديلة على المحكوم عليه شرط أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وتطبق المدة بموجب ساعتين عن كل يوم في حدود 18 شهرا، فيما تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصر بين 20 و300 ساعة.
ويتضمن الحكم أو القرار الذي يقضي بعقوبة العمل للنفع العام العقوبة الأصلية في منطوق الحكم، إضافة إلى الإشارة إلى حضور المتهم في الجلسة وتنبيهه أنه قي حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن العقوبة البديلة تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية.
وفي نفس المنشور، أعطى الوزير توجيهات للنيابة العامة متعلقة بدورها في القيام بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات التي تقضي بالعقوبة البديلة، وذلك من خلال التسجيل في صحيفة السوابق العدلية على أن ترسل النيابة القسيمة رقم 1 المتضمنة للعقوبة الأصلية مع الإشارة إلى أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام، علما أنه إذا تضمنت العقوبة الأصلية إلى جانب الحبس عقوبة الغرامة فإن هذه الأخيرة تنفذ بكافة الطرق المقررة قانونا وكذا الشأن بالنسبة للمصاريف القضائية، مشيرا إلى وجوب تضمن القسيمة رقم 2 العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام، فيما تسلم القسيمة رقم 3 خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام المستبدلة، حيث أكد أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه في مقرر العمل للنفع العام، الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات ترسل بطاقة لتعديل القسيمة رقم 1 للمعني لتنفذ بصورة عادية كعقوبة حبس نافذة مع تقييد ذلك على هامش الحكم أو القرار القضائي.
كما أوضح الوزير أنه يجب عرض المعني بعقوبة العمل للنفع العام على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقر المحكمة، حسب الحالة، لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، وعند الاقتضاء ولنفس الغرض يمكن عرض المعني على طبيب آخر، أين يحرر القاضي بطاقة معلومات شخصية تضم إلى ملف المعني، حيث يختار له عملا من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وقدراته والتي ستساهم في اندماجه الاجتماعي دون التأثير على السير العادي لحياته المهنية والعائلية.
ومن جهة أخرى، تطرق الوزير في ذات المنشور إلى حالة خاصة تتعلق عدم امتثال المعني للاستدعاء دون تقديم عذر جدي من قبله أو من ينوبه، فإن قاضي تطبيق العقوبات في هذه الحالة يقوم بتحرير محضر بعدم المثول يرسله إلى النائب العام المساعد الذي يقوم بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة الحبس الأصلية، أما في حالة انتهاء مدة العقوبة يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإخطار من المؤسسة المستقبلة بنهاية تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات التي حددها مقرر الوضع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.