ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    جائزة التميّز للجزائر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    كل خطوة تخطوها الجزائر اليوم تقربها من ساحة البلدان الناشئة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    السيدة بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    استفادة 4910 امرأة ريفية من تكوين في الصناعة التقليدية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يؤكد رفضه التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    صِدام جزائري في كأس الكاف    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استبدال عقوبة السجن بالعمل للنفع العام قريبا
تحقيق الإدماج الاجتماعي
نشر في المساء يوم 06 - 02 - 2009

أكد السيد عمارة محمد مدير الشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل أن القانون يخول للقاضي السلطة التقديرية لاقتراح عقوبة العمل للنفع العام على المتهم الذي يحاكمه بعد دراسة ملفه وشخصيته، حتى يتأكد إن كان هذا المتهم يستحق هذه العقوبة البديلة للسجن أم لا مع منح هذا الأخير حرية الاختيار بين قضاء عقوبته في السجن أو العمل مجانا في إطار النفع العام.
وأكد السيد عمارة، في ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الذي نظمته وزارة العدل، حول "الآليات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام" أول أمس بإقامة القضاة بالجزائر، أن هذه العقوبة البديلة نص عليها القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 جوان 1996المتضمن قانون العقوبات والذي تمت المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه نهاية شهر جانفي الماضي، مشيرا إلى أن عقوبة العمل للنفع العام ينطق بها القاضي بعد بدراسة ملف المتهم، علما أن هذه العقوبة البديلة للسجن سيتم تطبيقها في الأيام القادمة بعد صدور القانون الخاص بها في الجريدة الرسمية.
وتتمثل هذه العقوبة البديلة في تشغيل المتهم لمدة ساعتين في اليوم عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا، عوض بقاء المحكوم عليه في السجن والاحتكاك بالمجرمين، علما أن المتهم الذي يستفيد من هذه العقوبة يجب أن لا يكون مسبوقا عدليا ولا يقل سنه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه. كما انه لايجب أن تتجاوز مدة العقوبة التي ينطق بها القاضي على هذا المتهم سنة بالنسبة للجرائم والجنح التي لا تتجاوز عقوباتها ثلاث سنوات في القانون، ولابد أن تسبق تطبيق العقوبة البديلة الموافقة الصريحة للمحكوم عليه في جلسة علنية للنطق بحكمه لاستطلاع رأيه بالموافقة أو بالرفض، ولا يطبق العمل للنفع العام إلا بعد الحكم نهائيا.
وتتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وبين 20 و300 ساعة بالنسبة للقاصر.
أما فيما يخص إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، فبمجرد اصدار الحكم أو القرار المتضمن لها نهائيا، تقوم النيابة العامة المختصة بتشكيل ملف الإجراءات وترسله إلى قاضي تطبيق العقوبات ليتولى متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام وفقا لإجراءات تتمثل في استدعاء المعني للتعرف على وضعيته الاجتماعية، المهنية، الصحية والعائلية، وعرضه على طبيب ليقوم بفحصه وتحرير ملف عن حالته الصحية ومن ثم تمكين القاضي في اختيار نوعية العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، من ثم الاسهام في ادماجه اجتماعيا.
أما بالنسبة لفئتي النساء والقصر والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فيتعين على القاضي مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم وعلى الخصوص مراعاة عدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري والاستمرار في مزاولة دراستهم.
وبناء على ذلك يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر بالوضع يعين فيه المؤسسة التي ستستقبل المعني لقضاء عقوبته وكذا كيفيات تطبيقها.
وأضاف مدير الشؤون القانونية والقضائية أن المؤسسات المستقبلة لهؤلاء المحكوم عليهم والتي تكون مؤسسات عمومية غير تجارية تهدف لتحقيق الخدمة العمومية وتلتزم بإعداد تقرير دوري عن سير تنفيذ العمل للنفع العام يرسل إلى قاضي تطبيق العقوبات، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو من يمثله أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة وتأجيل تنفيذها إلى حين زوال السبب الجدي ومتى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية للمعني على أن يتم تسليم النيابة العامة نسخة من هذا القرار.
وأشار المتحدث إلى أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي تتخذ ضده الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس الأصلية على المحكوم عليه.
وتهدف عقوبة العمل للنقع العام تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم بعدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياتهم، فضلا عن أن هذه العقوبة البديلة تحقق هذه الغاية كما تسمح بإشراك الهيئات والمؤسسات العمومية في عملية إعادة الإدماج.
وشارك في هذا الملتقى أكثر من 100 مشارك من قضاة تطبيق العقوبات والنواب العامين المساعدين لتوحيد منهجية العمل والاتفاق على طرق تطبيقها لتوحيدها بكل مناطق الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.