كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استبدال عقوبة السجن بالعمل للنفع العام قريبا
تحقيق الإدماج الاجتماعي
نشر في المساء يوم 06 - 02 - 2009

أكد السيد عمارة محمد مدير الشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل أن القانون يخول للقاضي السلطة التقديرية لاقتراح عقوبة العمل للنفع العام على المتهم الذي يحاكمه بعد دراسة ملفه وشخصيته، حتى يتأكد إن كان هذا المتهم يستحق هذه العقوبة البديلة للسجن أم لا مع منح هذا الأخير حرية الاختيار بين قضاء عقوبته في السجن أو العمل مجانا في إطار النفع العام.
وأكد السيد عمارة، في ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الذي نظمته وزارة العدل، حول "الآليات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام" أول أمس بإقامة القضاة بالجزائر، أن هذه العقوبة البديلة نص عليها القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 جوان 1996المتضمن قانون العقوبات والذي تمت المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه نهاية شهر جانفي الماضي، مشيرا إلى أن عقوبة العمل للنفع العام ينطق بها القاضي بعد بدراسة ملف المتهم، علما أن هذه العقوبة البديلة للسجن سيتم تطبيقها في الأيام القادمة بعد صدور القانون الخاص بها في الجريدة الرسمية.
وتتمثل هذه العقوبة البديلة في تشغيل المتهم لمدة ساعتين في اليوم عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا، عوض بقاء المحكوم عليه في السجن والاحتكاك بالمجرمين، علما أن المتهم الذي يستفيد من هذه العقوبة يجب أن لا يكون مسبوقا عدليا ولا يقل سنه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه. كما انه لايجب أن تتجاوز مدة العقوبة التي ينطق بها القاضي على هذا المتهم سنة بالنسبة للجرائم والجنح التي لا تتجاوز عقوباتها ثلاث سنوات في القانون، ولابد أن تسبق تطبيق العقوبة البديلة الموافقة الصريحة للمحكوم عليه في جلسة علنية للنطق بحكمه لاستطلاع رأيه بالموافقة أو بالرفض، ولا يطبق العمل للنفع العام إلا بعد الحكم نهائيا.
وتتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وبين 20 و300 ساعة بالنسبة للقاصر.
أما فيما يخص إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، فبمجرد اصدار الحكم أو القرار المتضمن لها نهائيا، تقوم النيابة العامة المختصة بتشكيل ملف الإجراءات وترسله إلى قاضي تطبيق العقوبات ليتولى متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام وفقا لإجراءات تتمثل في استدعاء المعني للتعرف على وضعيته الاجتماعية، المهنية، الصحية والعائلية، وعرضه على طبيب ليقوم بفحصه وتحرير ملف عن حالته الصحية ومن ثم تمكين القاضي في اختيار نوعية العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، من ثم الاسهام في ادماجه اجتماعيا.
أما بالنسبة لفئتي النساء والقصر والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فيتعين على القاضي مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم وعلى الخصوص مراعاة عدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري والاستمرار في مزاولة دراستهم.
وبناء على ذلك يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر بالوضع يعين فيه المؤسسة التي ستستقبل المعني لقضاء عقوبته وكذا كيفيات تطبيقها.
وأضاف مدير الشؤون القانونية والقضائية أن المؤسسات المستقبلة لهؤلاء المحكوم عليهم والتي تكون مؤسسات عمومية غير تجارية تهدف لتحقيق الخدمة العمومية وتلتزم بإعداد تقرير دوري عن سير تنفيذ العمل للنفع العام يرسل إلى قاضي تطبيق العقوبات، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو من يمثله أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة وتأجيل تنفيذها إلى حين زوال السبب الجدي ومتى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية للمعني على أن يتم تسليم النيابة العامة نسخة من هذا القرار.
وأشار المتحدث إلى أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي تتخذ ضده الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس الأصلية على المحكوم عليه.
وتهدف عقوبة العمل للنقع العام تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم بعدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياتهم، فضلا عن أن هذه العقوبة البديلة تحقق هذه الغاية كما تسمح بإشراك الهيئات والمؤسسات العمومية في عملية إعادة الإدماج.
وشارك في هذا الملتقى أكثر من 100 مشارك من قضاة تطبيق العقوبات والنواب العامين المساعدين لتوحيد منهجية العمل والاتفاق على طرق تطبيقها لتوحيدها بكل مناطق الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.