أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لدى وزارة العدل عمارة محمد أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة توحيد منهجية العمل حول تطبيق العقوبة البديلة المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام عبر كل الجهات القضائية للقطر الجزائري. وصرح عمارة محمد لدى افتتاح أشغال الملتقى حول ''الآليات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام أن '' هذا اللقاء الذي جمع قضاة تطبيق العقوبات والنواب العامين وإطارات من الوزارة يهدف إلى توضيح الإجراءات العملية وتوحيد مناهج العمل وإيجاد السبل والطرق الموحدة لتجسيد تطبيق هذه العقوبة البديلة ''. وقد جاء النص على هذه العقوبة -يوضح المتحدث - في القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي الجاري، وقد بين هذا التعديل ''كيفيات تطبيقها وكذا الشروط المتعلقة بها والمبادئ الأساسية لتنفيذها''. وقال عمارة إن عقوبة العمل للنفع العام تستهدف تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. كما أن تطبيق هذه العقوبة البديلة --يضيف السيد عمارة -- يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته. وبالنسبة لآليات تطبيق هذه العقوبة البديلة أوضح عمارة أنه ''بمجرد صيرورة الحكم المتضمن عقوبة العمل للنفع العام نهائيا تقوم النيابة العامة بتشكيل ملف الإجراءت وترسله إلى قاضي تطبيق العقوبات'' ليتولى متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام''، مضيفا أن قاضي تطبيق العقوبات يتولى استدعاء المعني للتعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية وعرضه على طبيب من أجل اختيار نوعية العمل الذي يتناسب وحالته البدنية. وأوضح أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية. وأشار أيضا إلى أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية. كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات --يوضح ذات المسؤول-- وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية وفي حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده. من جهة أخرى أكد المتحدث أن للقاضي الحكم كامل السلطة التقديرية للنطق بعقوبة العمل للنفع العام أو العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم. وللتذكير فإن شروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تتمثل فيما يلي : أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا أن لا يقل سنه على 16 سنة، وأن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا، وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها. ويشير عمارة إلى أنه تتراوح مدة عقوبة العمل للنفع العام بين 40 و 600 ساعة بالنسبة للبالغ وبين 20 و 300 ساعة بالنسبة للقاصر، مضيفا أن المدة تطبق بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا.