بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    جائزة التميّز للجزائر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    القانون الأساسي لموظفي التربية    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    خنشلة: الأمن الحضري الأول يوقف شخص تورط في قضية النصب    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    الجزائر المنتصرة تفتخر بانجازاتها العظيمة اليوم وغدا    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    صِدام جزائري في كأس الكاف    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمارة محمد.. قاضي الحكم يتمتع بالسلطة التقديرية للنطق بعقوبة العمل للنفع العام
نشر في الحوار يوم 07 - 02 - 2009


أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لدى وزارة العدل عمارة محمد أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة توحيد منهجية العمل حول تطبيق العقوبة البديلة المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام عبر كل الجهات القضائية للقطر الجزائري. وصرح عمارة محمد لدى افتتاح أشغال الملتقى حول ''الآليات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام أن '' هذا اللقاء الذي جمع قضاة تطبيق العقوبات والنواب العامين وإطارات من الوزارة يهدف إلى توضيح الإجراءات العملية وتوحيد مناهج العمل وإيجاد السبل والطرق الموحدة لتجسيد تطبيق هذه العقوبة البديلة ''. وقد جاء النص على هذه العقوبة -يوضح المتحدث - في القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي الجاري، وقد بين هذا التعديل ''كيفيات تطبيقها وكذا الشروط المتعلقة بها والمبادئ الأساسية لتنفيذها''. وقال عمارة إن عقوبة العمل للنفع العام تستهدف تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. كما أن تطبيق هذه العقوبة البديلة --يضيف السيد عمارة -- يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته. وبالنسبة لآليات تطبيق هذه العقوبة البديلة أوضح عمارة أنه ''بمجرد صيرورة الحكم المتضمن عقوبة العمل للنفع العام نهائيا تقوم النيابة العامة بتشكيل ملف الإجراءت وترسله إلى قاضي تطبيق العقوبات'' ليتولى متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام''، مضيفا أن قاضي تطبيق العقوبات يتولى استدعاء المعني للتعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية وعرضه على طبيب من أجل اختيار نوعية العمل الذي يتناسب وحالته البدنية. وأوضح أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية. وأشار أيضا إلى أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية. كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات --يوضح ذات المسؤول-- وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية وفي حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده. من جهة أخرى أكد المتحدث أن للقاضي الحكم كامل السلطة التقديرية للنطق بعقوبة العمل للنفع العام أو العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم. وللتذكير فإن شروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تتمثل فيما يلي : أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا أن لا يقل سنه على 16 سنة، وأن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا، وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها. ويشير عمارة إلى أنه تتراوح مدة عقوبة العمل للنفع العام بين 40 و 600 ساعة بالنسبة للبالغ وبين 20 و 300 ساعة بالنسبة للقاصر، مضيفا أن المدة تطبق بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.